responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > الوضوء الاضطراري < / فهرس الموضوعات > الوضوء الاضطراري يتحقّق مسوّغ الوضوء الاضطراري وهو غسل الوجه من الاذنِ إلى الاذنِ ، واليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح كلّ الرأس أو مقدّمة ، وغسل الرجلين إلى مفصل الساق ، وغير ذلك بالخوف على نفس مؤمن أو ماله أو عرضه في الحال أو الاستقبال ، أو تخوّف أن يقتدي بك من لا يفرّق بين الحالين فيوقع نفسه في الهلكة ، فحينئذ تتّقي منه عليه . ولا يشترط المندوحة ، ولا يجب بذل المال لدفعها ؛ لأن حفظه من أسبابها كما هو ظاهر النصوص [1] ، فلو زالت بين طهارة وصلاة انتقضت على الأقوى لا في أثنائهما ، بل يكمل الباقي بصفة الاختيارية كما لو عرضت في الأثناء فإنه يكملها بمقتضاها .
ولا يصحّ الوضوء بالمعصور ولا النبيذ ، فإن لم يمكنه الوضوء تيمّم ولا إعادة إذا تمكَّن ، ولو لم يتمكَّن من تطهير النجاسة بسببها فتطهّر وصلَّى أجزأه ؛ فإنه بحكم العاجز عن تطهير البدن أو الثوب . ولو كانت على بعض أعضاء الوضوء فالبطلان ، وتحتمل الصحّة .
ولا يشرع لمن سقط منه عضو أن يتيمّم إلَّا لضرورة ، أو يبدله بعضو آخر .
ودائم الحدث إذا لم تحصل له فترة تسع الطهارة والصلاة يتوضّأ لكلّ فرض ويحتقن بخريطة [2] ، ويغتفر له التجدّد كالاستحاضة على الأقوى .
ومَن على أحد أعضائه خمرة [3] ، أو دواء أو غيره من لاصق فإن أمكن نزعه نزعه ، وإلَّا كرّر العمل حتّى يصل الماء إلى ما تحته ، وإن لا يمكن للمشقّة أو خوف زيادة المرض أو حدوث مرض أو بطئه فهي بحكم المحلّ ، فتغسل في محلَّه ، وتمسح في محلَّه واكتفى بأقلّ الفرض ، ولا يجب استيعاب ظاهر الجبيرة وما في



[1] انظر وسائل الشيعة 16 : 215 ، أبواب الأمر والنهي ، ب 25 .
[2] الخريطة : الخرقة . لسان العرب 4 : 65 خرط .
[3] الخُمْرَةُ : الوَرْسُ وأشياء من الطيب تطلي به المرأة وجهها ليحسن لونها . لسان العرب 4 : 214 خمر .

237

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست