نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 26
الشهيد الثاني في شرح الشرائع [1] وذكر لاحتمال صحة تملكه وجهين . وأما على ثبوت المعاملة ، فإن حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له ولا يجوز أخذ مال الغير إلا على وجه شرعي وليس بالفرض هناك ما يمكن إلا مثل ذلك . < فهرس الموضوعات > الرد على الشهيد الثاني والاستشهاد عليه بقول الشيخ في المبسوط < / فهرس الموضوعات > وأنت تعلم أن إثبات كل ذلك في زماننا هذا دونه خرط القتاد كيف ؟ ! وأسهله إثبات الفتح عنوة في العراق . مع أنه قال الشيخ في المبسوط : " وعلى الرواية التي رواها أصحابنا إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة [2] - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله ، إلا ما فتحت في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، إن صح شئ من ذلك ، للإمام خاصة لا يشترك فيها غيره عليه السلام " [3] ، وقال الشيخ إبراهيم رحمه الله - في نقض الخراجية : " قال السيد عميد الدين في شرح النافع وظاهره أنه حكاه عن شيخه فخر الدين : وأما العراق فقيل إنه فتح عنوة فهو للمسلمين لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا يملك ، لأن الحسن والحسين عليهم السلام كانا مع الجيش ، وفتح بإذن علي عليه السلام وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور الإمام أو نائب الإمام أو إذن الإمام ، وليس هنا شئ من ذلك ، وكذلك قولهم إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا عنوة فيكون للإمام عليه السلام ، وهو المفتي به وكذا قال والده قدس الله سرهما ، انتهى " . فلا يسمع دعوى الشهرة بل الاجماع في كون العراق فتحت عنوة .
[1] مسالك الأفهام / ص 155 ج 1 . [2] الوسائل ج 6 ص 369 ح 16 التهذيب ج 4 ص 135 ح 12 . [3] المبسوط / ج 2 ص 34 .
26
نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 26