responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : رسالتان في الخراج ( عدد الصفحات : 28)


للنافع : " وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه - ولهذا قال المصنف : [1] ما يأخذه باسم المقاسمة - فقيدة بالأخذ " .
ويفهم من الدروس أيضا ذلك ، بل أخص منه على ما نقله فيه ، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه : " وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " .
ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه .
< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بجواز أخذ ما قبضه الجائر من الاخبار < / فهرس الموضوعات > وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادعى النصوصية فيها الشيخ علي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام : " ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ " [2] .
وقال الشيخ علي فيها : " قلت : هذا نص في هذا الباب إلى قوله : حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة " .
قلت : الحديث غير معلوم الصحة وعدم ظهور الدلالة ، إذ غايتها جواز قبول الحضرمي في عطاء ابن أبي سماك لأن له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال ، بأن يكون من المصالح ، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر مؤمنا وغيره لكل أحد ، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا .



[1] أي المحقق الأول رحمه الله .
[2] الوسائل ج 12 ص 157 باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 6 وأيضا في التهذيب ج 2 ، ح 102 ، و ج 6 ص 336 ح 54 .

21

نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست