responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 19


ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر .
< فهرس الموضوعات > ما أفاده الشهيد الثاني في المقام < / فهرس الموضوعات > ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن ، وأن الجائر يأخذ عنها الخراج ، كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع [1] حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ الأصل عدمه ، وذلك قرينة ضعيفة . إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس ، ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة ؟
ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضى المتصرف ، بل وقد ينقص محصوله عن الخراج ، ولا يتمكن من الترك ، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج ، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به ، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية ؟ وقد يدعى الملكية أيضا .
قال فيه في شرح قول المصنف : " والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى .
الإمام " : " هذا مع ظهوره وبسط يده ، أما مع غيبته كهذا الزمان ، فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك ، لجواز صدقه ، وحملا لتصرفه على الصحة ، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه " [2] وذكر وجهين .
ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه ، وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده ، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل : وثبوت إجماعهم بحيث يقنع النفس به وإن ادعى الشيخ على ذلك الاجماع في الخراجية لما يعلم في الاجماع ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل ، لأن الظاهر أن



[1] مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام / ج 1 - ص 155 .
[2] مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام / ج 1 ، ص 155 .

19

نام کتاب : رسالتان في الخراج نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست