نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 294
لو كان المقتضى محقّقا في الحقيقة ، غاية الأمر أنّ الجزم في الأوّل منوط بفرض وجود المقتضى بحيث يرتفع موضوعه برفع اليد عن الفرض والانتقال إلى خلافه ، وأمّا مع بقاء الفرض فالجزم حاصل ، فالإنشاء يكون عن جزم . < / لغة النص = عربي >
294
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 294