نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 283
بمزاجها خصوص جنس خاصّ كالأرز بحيث يضرّ بها الاكتفاء بغيره كان مصداق ما يقيم الظهر بالنسبة لها منحصرا في هذا الجنس ، ومن الثياب ما يكسو البدن من دون اعتبار بخصوص الجنس اللائق بالشأن ، وأمّا الزائد على مقدار إقامة الظهر وكسوة البدن فليس واجبا عليه ولا دينا عليه ، فإنّه إذا انحصر مورد التكليف في ذلك كان الوضع أيضا كذلك ، فإنّ الوضع مستكشف من التكليف . نعم لا يعلم منه الحال في الزوج الموسر لكونه واردا في تفسير * ( مَنْ قُدِرَ عَلَيْه ِ رِزْقُه ُ ) * إلى آخر الآية [32] . فإن قلت : لا ينافي هذا مع دينيّة الزائد إذا دلّ عليها دليل ، والدليل عليه قوله تعالى * ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [33] فإنّ العشرة بالمعروف تقتضي مراعاة المعتاد في حقّ أمثال المرأة في البلد ، فلو كان من أهل الخدمة وجب لها تحصيل الخادم ، وكذا يلاحظ عادة أمثالها في جنس المأكل والمشرب والملبس والمسكن . قلت : لو كنّا نحن وهذه الرواية لكان النسبة بينها وبين الآية عموما مطلقا فوجب تقييد الآية بالرواية بصورة إيسار الزوج ، وأمّا عند المقدرة والضيق ، فالواجب منحصر في ما يقيم الظهر ويكسو البدن . ثمّ نقول : وأظهر من هذه الرواية من جهة الدلالة على الكليّة صحيحة أبي بصير المرادي : « من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما » [34] فإنّه غير مخصوص بصورة الإعسار ، بل الموضوع : كلّ من كانت عنده امرأة الشامل
[32] سورة الطلاق ، الآية : 7 . [33] سورة النساء ، الآية : 19 . [34] الوسائل 15 / 223 .
283
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 283