responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183


إذ لا يصدق هنا أيضا أنّه لا يعلم أيّهما مات قبل ، فيحكم فيه أيضا على وفق القاعدة ، وقد تقدّم .
نعم لا يختصّ مورد النصّ بصورة احتمال الاقتران واشتباهه مع السبق واللحوق ، بل يشمل صورة العلم بعدم الاقتران واشتباه السابق واللاحق كما هو واضح . وهذا في صورة الجهل بالتاريخين .
وكذا الكلام لو علم بأحد التاريخين سواء كان الاشتباه بين السبق والاقتران والسابق أم في السابق فقط ، لوضوح أنّه مع معلوميّة تاريخ موت أحدهما وعدم العلم بالتقدّم والتأخّر يصدق أنّه لا يعلم أيّهما مات قبل .
والحاصل أنّ مورد النصّ هو خصوص صورة احتمال الإرث من الطرفين ، وأمّا ما إذا لم يكن احتماله من طرف أصلا ، أو كان مخصوصا بطرف واحد فخارج عن موردها .
ومن جملة الموارد الخارجة عن النصّ ما إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما حاجب عن إرث الآخر ، كأخوين لأحدهما الولد والآخر بلا ولد وكذلك لو كان في أحدهما مانع عن الإرث كالكفر مع إسلام الآخر فيكون المتعيّن هو المشي على القاعدة فيهما ، وهو أنّه إن كان موت غير ذي الولد أو واجد المانع مجهول التاريخ ورث منه الآخر ، وإلَّا فلا ، لا أنّه يحكم بتوريث الممكن مطلقا .
وكذلك الحال في بعض الموارد الغير المتيقّنة من الوقوع والسقوط كانهدام جبل ، وانكسار شجرة ، ووقوع خيمة أو بيت شعر ونحو ذلك ، فيقتصر في حكم النصّ على الافراد المتيقّنة في جانب السقوط والوقوع ، كما في جانب الغرق .

183

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست