نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 85
عين التركة وإعطاء القيمة من مال نفسه ، وأمّا أنّ أيّها أظهر ، فالظاهر أنّه الثاني ، لأنّ اللام في « لكم » أظهر في الملكيّة منها في جواز التصرّف الفعلي ، وإذن فالوجه الثالث مع ألطفيّته في حدّ نفسه ، يكون أظهر الوجوه . ثمّ إنّه يكون الكلام في حقّ التجهيز أيضا كذلك ، بنظير هذا البيان ، فإنّ قضيّة قوله : ( ما ترك الميّت إلى آخره ) هو ملكيّة الوارث بالنسبة إلى جميع التركة ، وقضية التجهيز ليست بأزيد من ثبوت حقّ نظير حقّ الرهانة ، فيحكم بملكيّة الورثة لأعيان التركة ، وكونها متعلَّقة لحقّ التجهيز ، فيجوز للوارث أن يعطي مؤن التجهيز من مال نفسه . المصرف السادس الإرث على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى ، وهنا فصول :
85
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 85