responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 9


وعقار الدور كي تصلح للمعارضة مع النصوص الاخر الدالة بالصراحة على حرمانها من مطلق الأرض والتربة من الضياع وغيره ( وانما غايته سكوتها عن حرمانها مما عدا الرباع المعروف كونه بين اللغويين عبارة عن المنزل والدار والمسكن ( فتبقى ) النصوص النافية لإرثها من العقار والأرض والتربة والضيعة على حالها سليمة عما يصلح للمعارضة معها ( فيخصص ) بها حينئذ عمومات الإرث كتابا وسنة ، كتخصيصها بما دل على حرمانها من الرباع والدار ( وعلى ) فرض دلالتها على ارثها مما عدا الرباع فغايته كونها بالاطلاق ، فيقيد بالنصوص المصرحة بحرمانها من مطلق الأرض والتربة بمثل قوله المرأة لا ترث تربة دار ولا أرض أو لا يرثن النساء من الأرض ولا من العقار شيئا ، كما يخصص بها عمومات الإرث .
( وأما المناقشة ) فيها من جهة ضعف السند ، فمندفعة جدا ( إذ مضافا ) إلى كون أكثرها من المعتبرة والصحاح كانت منجبرة بالشهرة وفتوى الأصحاب ( كاندفاع ) المناقشة فيها أيضا ، تارة بعموم النساء فيها الشامل للزوجة وغيرها ، وأخرى عدم صراحتها بل ولا ظهورها في المنع عن مطلق الأرض والتربة ، لاحتمال كون المراد من العقار والأرض والتربة في النصوص هو عقر الدار وأرضها ، وثالثة باشتمالها على مالا يقول به أحد وهو حرمانها من السلاح والدواب ، ورابعة غير ذلك من المناقشات .
( إذا فيه ) أما المناقشة من جهة عموم النساء فيها وشمولها للبنات ( فلا وجه ) لتوهم العموم فيها بعد تبين المراد منها من كونه خصوص الزوجة ، كما وقع التصريح به في رواية الميسرة المتقدمة في قول قلت فالبنات قال " ع " البنات لهن نصيبهن ، وفي وراية الأحول من قول الراوي إنما عني بالنساء الزوجة ، وفي التعليل الوارد في رواية ابن سنان بقوله " ع " لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها

9

نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست