نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 42
إن أراد صاحب الزرع الابقاء ، بتخيل أن شمول لا ضرر للضرر المجبور بالأجرة في جانب مالك الأرض وتوجهه نحو الزارع أضعف ظهورا من شموله لضرر القلع المجبور بالأرش المتوجه نحو مالك الأرض ، فيقدم دليل نفي الضرر في جانب مالك الزرع عليه في جانب المالك ولا يتمسك بعموم دليل السلطنة بالنسبة إلى مالك الأرض لكونه محكوما بدليل نفي الضرر ( وجه الاندفاع ) يظهر مما قدمناه من أن عموم نفي الضرر باعتبار كونه مسوقا في مقام الامتنان غير صالح لنفي الاحكام الامتنانية من نحو سلطنة المالك وذي الحق على ملكه وحقه " مضافا " إلى منع أضعفية شموله لضرر المالك المجبور بالأجرة من شموله لضرر مالك الزرع المجبور بالأرش وتدارك نقصان ماليته ( فالتحقيق ) هو أن لمالك الأرض عدم التبقية ولو بالأجرة وجواز تفريغ ملكه من مال الغير زرعا أو غرسا بإزالته بلا أرش ، من غير فرق بين أن يكون الوضع بحق أو بغير حق كالغصب ونحوه ( اللهم ) إلا ان يدعى الفرق بينهما من حيث عدم ضمان الأرش في فرض كون الوضع من غصب لان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلا احترام لماله ( بخلاف ) فرض كون لوضع عن حق ( فان ) قاعدة احترام الأموال تقتضي وجوب الأرش على مالك الأرض عوض نقصان مالية زرع الغير وغرسه إذا كان هو المقدم والمتولي للقلع ( لعدم ) اقتضاء تسلطه على تفريغ أرضه من زرع الغير وغرسه لسلب احترام مال الغير بحيث لا يجبر نقصان ماليته بالأرش ، كاقتضائها وجوب أجرة طم حفر الأرض على مالك الزرع والغرس لو كان هو المقدم والمتولي لإزالته الزرع والغرس ، لضمانه النقص الوارد على مالك الأرض بقلع ماله ( نعم ) لو كان الاقدام من الطرفين فلا جبران عليهما لمكان اقدامهما . ( ثم أنه ) لافرق فيما ذكرنا من تسلط مالك الأرض على الإزالة وتفريغ ملكه من مال الغير بين مثل الزرع الذي له أمد قريب محدود يتربص وبين مثل
42
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 42