نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 33
التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت في ذمته فيجب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه ( وأما على مبنى ) تعلق حقها بدوا بالعين فلا يجب عليه دفع القيمة إليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لان ) التلف أو الغصب كما أنه وارد على مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءا على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها " فان " العين حينئذ وان كانت ملكا للوارث إلا انها من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة " فإذا تلف بآفة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث أو أنها غصبها غاصب كان التلف أو الغصب واردا على متعلق حقها أيضا ، ومعه الوجه لضمان الوارث لها بالقيمة " بخلاف " المبنى المتقدم " فإنه " عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة " لا يقال " أن محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة إليها " فلا ثمرة " حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسائل " فإنه يقال " أنه يكفي في أخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء ما يقتضي الإناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته " ومجرد " قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لا يقتضي الكشف عن التقييد والإناطة المزبورة ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني " نعم " لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شئ على الوارث في مفرض الكلام حتى على المبنى المزبور ، لكان الاستفادة الإناطة المزبورة مجال " ولكن " الشأن في هذا الاجماع فان دون إثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قويا أن يكون اتفاقهم على عدم شئ على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسألة على ما تقتضيه ظواهر الأدلة
33
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 33