نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 16
له قبل التخصيص لا بظهور آخر غيره ( فإذا فرضنا ) ان ظهور العام في مقدار حجيته بعد التخصيص بعين ظهوره النوعي ودلالته على تمام مدلوله قوة وضعفا لا بظهور آخر غيره وكان هذا الظهور مساويا أو أضعف من ظهور غيره ( فكيف ) يمكن تقديم ظهوره في مقدار حجيته على ما كان مساويا أو أقوى ظهورا منه بصرف أخصيته في مقدار حجيته ( نعم ) لهذا الكلام مجال لو كان المناط في تقديم الخاص في المنفصلات من باب التعبد بصرف أخصية مضمونه ( وليس ) كذلك وإنما هو من باب تقديم أقوى الظهورين ، والحجتين ، ولذا قد يقدم العام على الخاص فيما كان ظهوره في العموم أقوى من ظهور الخاص المنفصل في الخصوص ( ولعمري ) ان المنشأ لهذا التوهم إنما هو تخيل كون الخاص المنفصل كالمتصل منه موجبا لقلب ظهور العام إلى ظهور آخر فيما عدا عنوان الخاص ، وإلا فعلى فرض عدم اقتضائه الأقصر حجيته في المقدار الباقي لا مجال لدعوى انقلاب النسبة بين الظهورين بمجرد ورود مخصص لاحد العامين ، هذا . ( وثانيا ) لو بنينا على انقلاب النسبة في المخصصات المنفصلة ، نقول أنه لا يكاد جريانه في مثل المقام ( فإنه لم يقم ) اجماع بالخصوص على حرمان غير ذات الولد بعنوانه الخصوص كي ينتهي الامر إلى دعوى الانقلاب المزبور ( ومجرد ) كونه هو القدر المتيقن من الاجماع على حرمان الزوجة لا يجدى في أخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم ( ع ) ( لان ) من المحتمل كون رأيه ( ع ) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد وغيرها ( ومع ) هذا الاحتمال أين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الاجماع المستكشف منه رأي الامام أخص مطلقا من تلك الأخبار لا مبائنا معها ( فالتحقيق ) حينئذ هو عموم الحرمان لمطلق الزوجة ذات الولد وغيرها ( ولكن ) مع ذلك فالأحوط هو التصالح في المقام حذارا من مخالفة هؤلاء الاعلام الذين هم من أئمة الفقه ، وان كان الأقوى ما عرفت
16
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي جلد : 1 صفحه : 16