responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 13


واللمعة ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد وشرحها مفتاح الكرامة ( بل قيل ) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة بل ادعى عليه الاجماع ( وثانيهما ) عموم الحرمان المطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد ( وهو على ما في الجواهر ) خبرة أكثر الأصحاب ، كالكليني ( قده ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي ، بل المشهور بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا ، بل هو ظاهر كل من أطلق حرمانها من الأرض بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصبي اجماع الشيعة على ذلك ( ولكن التحقيق ) هو الثاني ، إذ لم نقف للأول على دليل معتد به يقتضي التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه خصوصا المشتمل منها على التعليل بقول ( ع ) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ( فإنه ) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها ، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب كصحيحة الفضلاء من قوله ( ع ) إلا ان يقوم الخشب فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان له الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطى إليها ثمنها أو من غيرها .
( واما ) ما استدل به للقول الأول من روايتي عبيد بن زرارة وابن أبي يعفور المتقدمين من قوله ( ع ) يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت بعد حملها على ذات الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل ( نعم ) في مقطوع ابن اذنيه الذي رواه الصدوق قده في الفقيه عن ابن أبي عمير النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( ولكنه غير صالح ) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والأراضي والضياع بغير ذات الولد ( لان ) ذلك فرع أحرار كونه رواية عن الامام " ع " ، وهي مشكوكة لاحتمال كونها رأيا من الراوي لا رواية عن الإمام ( ع ) " ورواية " أجلاء الرواة كابن أبي عمير للحديث عنه لا يدفع الاحتمال المزبور ، فان غايته كونه

13

نام کتاب : رسالة نخبة الأفكار ( نهاية الأفكار ) نویسنده : الشيخ محمد تقي البروجردي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست