مثل رواية 6 [1] . 24 - الكلينيّ : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصلَّي الركعتين من الوتر ، ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع ، ويذكر وهو راكع قال : « يجلس من ركوعه فيتشهّد ، ثمّ يقوم فيتمّ » ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكره بعد ما ركع مضى ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ، ويتشهّد فيهما ؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » ) . [2] . فجعل عليه السلام القيام إلى الثالثة من إتمام ما سبقه من الركعتين [3] فكان المجموع شيئا واحدا . 25 - بإسناده - أي الشيخ - : ( عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث طويل ) وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يصلَّي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال : « نعم » ، . الحديث ) [4] . 26 - الشيخ : ( عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي
[1] راجع ص 62 من هذه الرسالة . [2] كا : ج 3 ص 448 ح 22 ، يب : ج 2 ص 336 ح 1387 . [3] وكذا جعل ركعتين جزء من الوتر « منه دام علاه » . [4] التهذيب : ج 2 ص 273 ح 1086 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 4 ج 5 ص 282 .