10 - زيد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام ، قال في مسنده : ( « . . . وثمان صلاة السحر ، وثلاث الوتر ، وركعتا الفجر » ) [1] قال زيد : ( وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يعلَّمها أولاده ) [2] . وروى في المسند عن عليّ عليه السلام أنّه قال : ( كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر بثلاث ركعات لا يسلَّم إلَّا في آخرهنّ ، يقرأ في الأولى « سبّح اسم ربّك الأعلى » وفي الثانية « قل يا أيّها الكافرون » وفي الثالثة « قل هو اللَّه أحد » والمعوّذتين ) [3] انتهى . وقد وافق زيد بن عليّ عليه السلام الإماميّة في أعداد الفرائض ونوافلها ، وأنّها خمسون ركعة - ولم يحتسب الوتيرة ، كما هو كذلك في بعض رواياتنا - كما وافقهم في عدد الوتر ، ووافق أبا حنيفة في أنّ الوتر لا يسلَّم إلَّا في آخره ، كما وافق العامّة في وقت الوتر مع قوله : ( بثمان ركعات في السحر ) والظاهر ، أنّ نتيجة قوليه : جواز تقديم الوتر على الثمان ركعات صلاة الليل . 11 - القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار : ( يوسف ، عن أبيه - أبي يوسف - عن أبي حنيفة ، عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن النبيّ ( ص ) أنّه كان يصلَّي بعد العشاء الآخرة إلى الفجر في ما بين ذلك ثمان ركعات ، ويوتر بثلاث ، ويصلَّي ركعتي الفجر ) [4] . انتهى . وفي كتاب جامع مسانيد الإمام الأعظم : ( . روى أبو حنيفة ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي - رضي اللَّه عنهم - أنّ
[1] مسند الإمام زيد بن عليّ بن الحسين ( ع ) ص 134 . [2] مسند الإمام زيد بن عليّ بن الحسين ( ع ) ص 134 . [3] مسند الإمام زيد بن علي ( ع ) : ص 134 . [4] الآثار لأبي يوسف : ص 34 .