أكثر ، سواء عنه صلَّى اللَّه عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام . وقد ذكرنا عدّة منها في أدلَّة التحديد في النوع الأوّل . 12 - الكلينيّ في الكافي : ( عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث طويل ) : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « النوافل أربعا وثلاثين ركعة ، مثلي الفريضة . ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا ، تعدّ بركعة مكان الوتر » ) [1] . 13 - الصدوق : ( حدّثنا عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد اللَّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » قال : قلت : يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : « نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلَّاهما ، ثمّ حدث به حدث الموت مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلَّي الوتر في آخر الليل » . الحديث ) [2] . إلى هنا ذكرنا الأخبار المشار إليها في الجواهر . 14 - الصدوق : ( عن علي بن حاتم : حدّثنا محمد بن حمدان ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن الفضيل ( المفضّل - العلل ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت : أصلَّي العشاء الآخرة ، فإذا صلَّيت صلَّيت ركعتين وأنا جالس . فقال :
[1] الكافي : باب صلاة النوافل ح 2 ج 3 ص 443 . [2] العلل : ج 1 ص 330 ب 27 ح 1 وسائل الشيعة ب 29 من أبواب أعداد الفرائض ح 8 ج 3 ص 71 .