responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 60


خلافاً لجماعة من المتأخّرين كالمحقّق في الشرائع والعلاّمة في الإرشاد والمختلف وولده في موضع من الإيضاح والشهيد في زكاة الدروس فلم يعتبروها [1] وفي الكفاية [2] كما عن مجمع البرهان [3] أنّه لم أعرف دليلا على اعتبارها بل عن شهادات مجمع البرهان : أنّه لم يثبت اعتبارها شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً [4] .
ومن مشايخنا من نفى البعد عن كونه المشهور بين القدماء [5] وربّما قيل : باعتبارها في الشاهد على أنّها كالعدالة وطهارة المولد وغيرهما شرط لقبول شهادته لا في مفهوم العدالة .
وعن العلاّمة في شهادات القواعد جعلها شطراً وشرطاً لأنّه أخذها في تعريف العدالة ، ثمّ قال : الخامس في شرائط قبول الشهادة ، وعدّ منها المروءة [6] .
ويظهر اختيار هذا القول من القدماء من الكاتب ، لأنّه قال : إذا كان الشاهد حرّاً بالغاً مؤمناً بصيراً معروف النسب مرضياً غير مشهور بكذب في شهادة ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ عالماً بمعاني الأقوال عارفاً بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط المروءة ، بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم [7] .
ويمكن إرجاع ما سمعت عن الشيخ وابني إدريس وحمزة إلى اختيار هذا القول بقرينة أخذهم العدالة في الأحكام المفسّرة في كلامهم بالبلوغ وكمال العقل



[1] انظر الشرائع 4 : 127 ، الارشاد 2 : 156 ، المختلف : 718 ، الايضاح 1 : 149 ، الدروس 1 : 242 .
[2] الكفاية : 279 .
[3] نقله عنه في الجواهر 12 : 294 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 312 .
[5] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 19 .
[6] القواعد 2 : 236 - 237 .
[7] نقله عنه في المختلف : 717 .

60

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست