نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 60
خلافاً لجماعة من المتأخّرين كالمحقّق في الشرائع والعلاّمة في الإرشاد والمختلف وولده في موضع من الإيضاح والشهيد في زكاة الدروس فلم يعتبروها [1] وفي الكفاية [2] كما عن مجمع البرهان [3] أنّه لم أعرف دليلا على اعتبارها بل عن شهادات مجمع البرهان : أنّه لم يثبت اعتبارها شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً [4] . ومن مشايخنا من نفى البعد عن كونه المشهور بين القدماء [5] وربّما قيل : باعتبارها في الشاهد على أنّها كالعدالة وطهارة المولد وغيرهما شرط لقبول شهادته لا في مفهوم العدالة . وعن العلاّمة في شهادات القواعد جعلها شطراً وشرطاً لأنّه أخذها في تعريف العدالة ، ثمّ قال : الخامس في شرائط قبول الشهادة ، وعدّ منها المروءة [6] . ويظهر اختيار هذا القول من القدماء من الكاتب ، لأنّه قال : إذا كان الشاهد حرّاً بالغاً مؤمناً بصيراً معروف النسب مرضياً غير مشهور بكذب في شهادة ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ عالماً بمعاني الأقوال عارفاً بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط المروءة ، بريئاً من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم [7] . ويمكن إرجاع ما سمعت عن الشيخ وابني إدريس وحمزة إلى اختيار هذا القول بقرينة أخذهم العدالة في الأحكام المفسّرة في كلامهم بالبلوغ وكمال العقل