responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 58


بحسب الأشخاص والمقامات ، إلاّ أنّه بيان لضابط الاصرار على الصغيرة باعتبار وصف القادحيّة في العدالة ، لا أنّه تفسير لمعنى عرفي أو لغويّ ينزّل عليه النص ومعقد الإجماع ليتفرّع عليه وصف القادحيّة في الموارد المشتبهة ، والمقصود بالبحث هو الثاني ، ولعلّ مراد الأصحاب هو الأوّل وإن كان ربّما يأباه تعرّضهم لبيان معناه لغة .
وبالجملة ما ذكر بيان لموضوع حكم شرعيّ استنبط من الأدلّة ، لا أنّه بيان لأمر لغوي يحرز به موضوع الحكم الشرعي ، وعلى هذا البيان يسقط تجشّم البحث عن شيء آخر أيضاً ، وهو أنّه هل يعتبر في مفهوم الاصرار كون الواقعتين أو الوقائع من نوع واحد أو يكفي مشاركتهما في جنس الصغيرة أو المعصية ؟ فإنّ فيه خلافاً بين الأصحاب ، فقيل : إنّه الاصرار على نوع واحد ، وقيل : إنّه الإكثار ولو من أنواع شتّى .
ويظهر من محكي الشهيدين في القواعد والروضة والمقدّس الأردبيلي [1] إختيار القول الثاني ، لما عزى إليهم من تقسيم الاصرار إلى فعليّ وحكميّ ، وتفسير الفعليّ بالدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة .
وظاهر الفاضلين في التحرير والمختلف والشرائع إختيار القول الأوّل ، لما عرفت من عبارته في مفتتح بحث الاصرار من قوله : ويحصل بالامتناع عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر أو الإكثار منها [2] . وعن الشرائع : لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة ، وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار وفي الأغلب [3] ونحوه عن المختلف [4] بناء على ظهور العطف في المغايرة ، فإنّ ضبط القادح بمواقعة الصغائر في أغلب الأحوال



[1] القواعد والفوائد 1 : 227 ، الروضة 3 : 130 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 320 .
[2] التحرير 2 : 208 .
[3] الشرائع : 4 : 126 - 127 .
[4] المختلف : 718 .

58

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست