responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 46


أدرجاه في الكبائر [1] وفي تحرير العلاّمة الإجماع على قدحه فيها [2] وفي الذخيرة نفي الخلاف فيه [3] ويظهر الجزم بكونه إجماعيّاً من صاحب مفتاح الكرامة [4] .
ولا بأس بنقل عبارة التحرير مراعاة لبعض الفوائد ، فإنّه قال : العدالة شرط في قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعاً - إلى أن قال : - والعدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروّة ، ويحصل بالامتناع عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر أو الإكثار منها ، والمراد بالكبائر كلّما توعد الله تعالى عليه النار كالزنا والقتل واللواط وغصب الأموال المعصومة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والربا وقذف المحصنات المؤمنات ، وأمّا الصغائر فإن داوم عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته إجماعاً ، ولو وقعت منه ندرة قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يقدح في العدالة لعدم الانفكاك منها - إلى أن قال : - ومنع ابن إدريس ذلك والتجأ في التخلّص عن الإلزام إلى التوبة التي يمكن فعلها لكلّ أحد في كلّ وقت [5] انتهى .
وأشار بالتخلّص والإلزام إلى ما سمعت من عبارة السرائر في دفع احتجاج الشيخ .
ثمّ إنّ إثبات الحكم المذكور وهو قدح الإصرار - من جهة الإجماع محصّلا ومنقولا المعتضد بالشهرة المحكيّة - واضح ، وأمّا إثباته من جهة الأخبار ففي غاية الإشكال ، لخلوّها صراحة بل ظهوراً عن ذكره وبيان اعتبار ترك الاصرار في العدالة ، إلاّ بتوسيط مقدّمة أُخرى وهي إثبات كون الاصرار على الصغيرة كبيرة ، فيندرج في كلّما دلّ على اعتبار اجتناب الكبائر فيها من الإجماع والنص ، ومنه ما مرّ في صحيحة ابن أبي يعفور من تعريفها باجتناب الكبائر ، ولا ينافيه وصف الكبائر فيها بالتي أوعد الله عليها النار ، لجواز كون الاصرار على الصغيرة أيضاً



[1] مفتاح الكرامة 3 : 87 .
[2] التحرير 2 : 208 .
[3] الذخيرة : 304 .
[4] مفتاح الكرامة 3 : 94 .
[5] التحرير 2 : 208 .

46

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست