responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 44


المنصور من عدم كون ترك الصغيرة من غير إصرار معتبراً في مفهوم العدالة وعدم كون فعلها قادحاً فيها ، والعمدة في دليله ما عرفت من قوله : « وأن يعرف باجتناب الكبائر » بتقريب ما عرفت من دلالته باعتبار المفهوم على نفي مدخليّة ما عدا الكبائر .
وقد يتمسّك له بالأصل الاستصحابي الموضوعيّ والحكميّ معاً في العدل المجتنب للكبائر والصغائر بأسرها ، الجاري عليه أحكام العدالة بأجمعها إذا صدر منه صغيرة ، فإنّه يوجب الشكّ في بقاء عدالته كما يوجب الشك في بقاء أحكامه المترتّبة عليها ، فيستصحب كلّ منهما ، والأوّل استصحاب موضوعيّ والثاني استصحاب حكميّ فيتعاضدان .
وفيه - مع معارضته باستصحابي الفسق وأحكامه في عكس الفرض ، وعدم تعرّض الاستصحاب للواقع موضوعاً وحكماً كسائر الأُصول العمليّة التي لا تعرّض فيها للواقع لدخول الشكّ في موضوعاتها ، والكلام إنّما هو في تشخيص مفهوم العدالة حسبما هو عند الشارع في الواقع - ما لا يخفى ، من فساد الوضع وعدم كون الاستصحاب هاهنا في مجراه ، لعدم شكّ في البقاء والارتفاع من جهة الشكّ في المقتضي أو المانع ، بل هو من الشكّ في صدق لفظ لإجماله المفهومي باعتبار تردّده في ظاهر النظر بين أمرين ، يلازم أحدهما صدقه على وجه والآخر عدم صدقه كذلك ، وهذا ممّا لا يندرج في أدلّة الاستصحاب بوجه فلا يكون المقام من مجاريه . هذا بالنسبة إلى نفس العدالة ، وأمّا بالنسبة إلى أحكامها فيفسد استصحابها بامتناعه فيما لم يكن موضوع المستصحب مُحرزاً ، فإنّ العدالة التي هي موضوع الأحكام المترتّبة عليها حال صدور الصغيرة غير محرزة ، وإلاّ لم يحتج إلى استصحاب .
وقد يتمسّك أيضاً باختلال النظم ، بلزوم انسداد باب الشهادات والحكومات ، من كون فعل الصغيرة قادحاً في العدالة ، وكون ترك كلُّ ذنب معتبراً فيها ، للعلم الضروري بأنّه لم يسلم أحد من الذنب الغالب فيه فعل الصغيرة .

44

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست