نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 263
ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد [1] . وفيه : أنّ العموم إنّما يتّجه الاستناد إليه عند الشبهة في الحكم ، وقد تقدّم أنّ الأصل المبحوث عنه إنّما يجري في موارد الشبهة في الموضوع ، ولا ريب أنّ العامّ قد خصّص بما أفسد جملة كثيرة من العقود ، ومعنى الشبهة في الموضوع تردّد المصداق الخارجي بين كونه ممّا صحّحه العامّ أو ممّا أفسده المخصّص ، فلو صحّ لم يزد على عموم العامّ شيء ، ولو فسد لم ينقص عن عمومه شيء لينافي عمومه ويجري فيه أصالة عدم التخصيص ، ونسبة الاستدلال به على الأصل ، إلى المحقّق - استظهاراً ممّا ذكر - في غاية الوهن ، بل بمكان من الفساد ، لعدم كونه بقرينة المقابلة في معرض الاستدلال على الأصل بالعموم ، لظهور العبارة في كون الأصل دليلا مستقلاّ ، والعامّ دليلا آخر . نعم إنّما يتوجّه إليه - ما أشرنا إليه - من أنّ الاستدلال بالعموم في نحو المسألة المذكورة التي هي من الشبهات الموضوعيّة في غير محلّه ، ولو جعلنا العطف في العبارة للتّفسير فلا شهادة فيها على ما عزي إليه أيضاً ، إذ غايته على هذا التقدير كون المعطوف عليه هو الأصل ، بمعنى الدليل أو عمومه ، لا الأصل المبحوث عنه . ويتوجّه إليه أيضاً نظير الإشكال المذكور ، من أنّ إجراءه في نحو المسألة المشار إليها في غير محلّه . وبالجملة : الاستدلال بنحو هذه العمومات على الأصل أو على حكم آخر في الشبهات الموضوعيّة في غاية السقوط . ومن السنّة : فأصناف من الروايات . منها : الأخبار الناهية عن الإتّهام كرواية اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حقّ المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع - إلى أن قال : - فإذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء [2] .
[1] جامع المقاصد 5 : 162 . [2] الوسائل 12 : 206 ب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 8 .
263
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 263