responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 238


فالرّجوع إلى الأوّل منه يختصّ بالمجتهد وإلى الثاني منه يعمّه والمقلّد ، وإن كان المأخوذ فيه الظنّ من حيث إضافته إلى الأحكام كما هو الأظهر كان من القسم الأوّل فيختصّ بالمجتهد .
ومن فروع هذا الترديد مسألة تعارض الأصل والظاهر في الموضوعات الخارجيّة ، فعلى الأوّل يُقدّم الظاهر على الأصل إلاّ ما خرج بالدليل ، وعلى الثاني يقدّم الأصل على الظاهر إلاّ ما خرج بالدليل ، كما هو المشهور .
ثمّ لا يبعد القول بكون الحكمة الباعثة على اعتبار جملة من الطرق الغير العلميّة وجعلها حجّة غلبة مصادفتها الواقع ، لضرورة انتفاء الملازمة الواقعيّة عمّا بينهما ، فإنّ خبر العدل الذي جعله الشارع حجّة ليس فيه ما يوجب هذا الجعل إلاّ صفة العدالة ، وهي لا تلازم الصدق بحيث يستحيل انفكاكه عنها ، بل هي عنوان يغلب معه الصدق ، فتكون غالب المصادفة للواقع ، ويقابله خبر الفاسق الذي منع الشارع من العمل به ، إذ ليس فيه ما يوجب ذلك المنع إلاّ صفة الفسق ، وهي لا تلازم الكذب على وجه يستحيل انفكاكه عنها ، بل غايته غلبة إتّفاق الكذب معها ، فهي الحكمة الباعثة على المنع ، واليد التي جعلها الشارع أمارة على الملكيّة ليس فيها ما يوجب ذلك إلاّ السلطنة التي ليست بملازمة للملكيّة دائماً ، بل الغالب فيها الملكيّة ، وسوق المسلمين المجعول أمارة على الحلّيّة والطهارة ليس فيه ما يوجب ذلك إلاّ الإسلام الغير الملازم لهما عقلا ، بل غايته كونه ممّا يغلب معه الحلّيّة والطهارة .
وممّا يشير إلى ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ، أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [1] .
فإنّ غلبة المسلمين في أرض يقضى بغلبة التذكية في ذبائحهم فيها فيغلب في



[1] الوسائل 3 : 491 ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 .

238

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست