responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 203


بالمثل مثلا في الموارد الخاصّة من الأبواب المذكورة ، لا على الحكم الكلّي المأخوذ في القاعدة .
فهذه الإجماعات المنقولة في الأبواب المتفرّقة وإن لم تنهض على الحكم الكلّي إلاّ أنّها تصلح مؤيّدة للإجماعات المنقولة على الحكم الكلّي .
وهذه الإجماعات مضافاً إلى تأيّدها بالإجماعات الخاصّة معتضدة بالشهرة المحقّقة والمحكيّة في الرياض [1] وعن الأردبيلي [2] أيضاً كما سبق ، وبظهور الإجماع من تتّبع كلامهم في أبواب عقود المعاوضة وغيرها ، وظهور دعواه من عبارة المسالك المتقدّمة في مفتتح البحث حيث قال : ومن القواعد المقرّرة في هذا الباب [3] بل ظاهر هذه العبارة يفيد كون القاعدة ممّا يرسله الأصحاب إرسال المسلّمات . بل يظهر دعواه منه أيضاً في باب الرهن ، وقد تقدّم نقل عبارته حيث قال : إلاّ أنّ الأصحاب وغيرهم أطلقوا في القول بهذه القاعدة ، ولم يخالف فيها أحد [4] .
والإجماعات المذكورة مع معاضداتها وهو مؤيّداتها إن لم ينهض كلّ واحد حجّة مستقلّة على القاعدة ، فالمجموع منها من باب تراكم الظنون ناهض عليها وموجب للظنّ بها على حدّ الاطمئنان الذي به الكفاية في إثبات الحكم الشرعي ولو كان على الوجه الكلّي من باب القاعدة .
وما تقدّم عن مبسوط الشيخ من تعليل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه ، وتعليل عدم الضمان في الرهن الفاسد بأنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده ، يدلّ على أنّ القاعدة أصلا وعكساً باعتبار المعنى كانت متداولة عند القدماء ومعمولا بها لديهم ، ولو بعبارة أُخرى غير العبارة المعهودة الجارية على لسان المتأخّرين .
وبذلك ظهر أنّه لا يمكن القدح في الإجماع تحصيلا ونقلا بعدم معلوميّة حال



[1] الرياض 1 : 536 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 192 .
[3] المسالك 3 : 154 .
[4] المسالك 4 : 55 - 56 .

203

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست