responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 165


الكبائر في كون بعضها أكبر من بعض ، ولا اختلاف الصغائر في كون بعضها أصغر من بعضها كما ستعرفه . ويدلّ عليه النصوص الآتية أيضاً .
ولعلّ ما في كلام هؤلاء من أنّه قد يطلق الصغير والكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، كبيرة بالنسبة إلى النظر بالشهوة .
وما في كلام الطبرسي من أنّه « إنمّا يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق العقاب عليه أكثر » [1] يرجع إلى إفادة هذا المعنى ، فيعود النزاع لفظياً ، فتأمّل .
وفي الذخيرة : أنّ لهذا القول شواهد في الأخبار ، مثل ما دلّ على أنّ كلّ معصية شديدة ، وما دلّ على أنّ كلّ معصية قد يوجب لصاحبها النار ، وما دلّ على التحذير عن استحقار الذنب واستصغاره ، ثمّ أيّده بما ورد من قولهم ( عليهم السلام ) : لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . قال : وجه التأييد أنّ المراد بالإصرار الإقامة على الذنب بعدم التوبة والاستغفار كما قاله جماعة من المفسّرين في تفسير قوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) [2] إلى آخر ما ذكره ، وفي الكلّ ما ترى .
أمّا الأوّل : فلأنّ المعصية بنفسها لا توصف بالشدة ، وإنّما توصف بها العقوبة المترتّبة على المعصية ، ولا ريب أنّ شدّة المعصية على تقدير بقائها وعدم زوالها بالتوبة أو بالأعمال الصالحة أو الشفاعة أو نحوها لا تنافي اختلاف المعاصي في الكبر والصغر الموجب لاختلاف مراتب شدّة عقوباتها .
وأمّا الثاني : فلأنّ المعصية من شأنها أن يوجب لصاحبها النار كما يساعد عليه الاعتبار ، ويقتضيه عموم قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أمرِهِ أنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيْبَهُمْ عَذابٌ أليمٌ ) [3] وقوله تعالى أيضاً : ( ومَنْ يَعْصِ الله



[1] مجمع البيان 3 : 38 .
[2] الذخيرة : 303 .
[3] النور : 63 .

165

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست