responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 152


الذي يعبّر عنه بالمسارعة فيجب المسارعة إليها في كلّ زمان متأخّر عند فوتها في الزمان المتقدّم عليه ، وهكذا إلى آخر مدّة العمر ، وبذلك يرتفع منافاة قاعدة الفور لما يستفاد من جملة كثيرة من الأخبار من توسعة زمان قبول التوبة المقتضية لصحّتها حيثما حصلت من مدّة العمر .
ومن ذلك المروي عن الفقيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في آخر خطبة خطبها : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ السنة لكثيرة ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ الشهر لكثير ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه ، ثمّ قال : وإنّ يوماً لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه ، ثمّ قال : إنّ الساعة كثيرة من تاب وقد بلغت نفسه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه [1] .
وعن الكافي ما يقرب منه ولكن ذكر فيه الجمعة أيضاً ، وقال في آخره : من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته [2] .
وفي رواية عامية : من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه [3] .
وفي رواية : إنّ إبليس لمّا هبط قال : وعزّتك وعظمتك لا أُفارق ابن آدم حتى يفارق روحه جسده ، فقال الله عز وجّل سبحانه : وعزّتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتى يغرغر بها [4] .
ويدلّ عليه أيضاً مفهوم الغاية في الآية الثالثة المقتضي لقبول التوبة إلى ما قبل حضور الموت .
ويشكل الحال بالنظر إلى الآية الأُولى المقيّدة لوجوب قبول التوبة على الله سبحانه بقوله : « من قريب » وحمله على تمام أمد الحياة إلى ما قبل حضور الموت كما احتمله بعض المفسّرين ، تعليلا بأن أمد الحياة قريب [5] كما قال سبحانه :
( قُلْ مَتاعُ الدُّنيا قَلِيْل ) [6] بعيد عن اللفظ جدّاً ومع ذلك لا شاهد عليه .



[1] الفقيه 1 : 133 ح 351 .
[2] الكافي 2 : 440 ح 2 .
[3] مسند أحمد بن حنبل : 5 : 362 .
[4] مجمع البيان 3 : 22 .
[5] كنز الدقائق 2 : 391 .
[6] النساء : 17 .

152

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست