نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 95
المقام الثالث في طرق العدالة من الأصل وغيره فليعلم أنّه لا مجال للأصل الاستصحابي في إحراز العدالة لمجهول الحال إذا شكّ في وجود الصفة النفسانية ، لأنّ الأصل يقتضي العدم ، فلا يمكن إحراز وجودها إبتداءً به . نعم لو علم أو ظنّ عدالة رجل في وقت ثمّ شكّ في وقت آخر في زوالها جاز الحكم بانسحابها ، وترتيب أحكامها عليه بالأصل ، سواء شكّ في زوال الملكة أو في عروض ما يوجب الفسق من ارتكاب كبيرة أو الاصرار على صغيرة ، فإنّ الأصل بقاء الأوّل وعدم عروض الثاني ، ولا إشكال في جواز الاعتماد على هذا الأصل بكلّ من قسميه ، لعموم المنع من نقض اليقين بالشكّ للأحكام والموضوعات التي منها المقام ، وسيرة المسلمين قديماً وحديثاً التي هي اجماع عملي في الاعتماد عليه في ترتيب أحكام العدالة في الشهود وأئمّة الجماعة والمفتين وحكّام الشرع وغيرهم ، وهذا خارج عن معقد البحث من الطرق التي يراد بها الأُمور التي يحرز بها العدالة إبتداءً ، فانّ فيه خلافاً بين الأصحاب ، ففي كلام جماعة حصرها في المعاشرة والشهرة والشهادة ; وقد يعبّر عنها بالاختبار والاشتهار والإخبار . وقيل : إنّها تحرز بحسن الظاهر أيضاً ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين . وقيل : يكفي فيه الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وعليه جماعة من قدماء
95
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 95