responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ ا لعالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد ، فاعلم أنّ من القواعد الفقهيّة المتكرّر ذكرها في كلام فقهاء أصحابنا رضوان الله عليهم في جملة من أبواب العقود ، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أو كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، أو كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، على اختلاف تعبيراتهم عن موضوع القضيّة .
ولقد شاع ذكرها في عداد أدلّة ضمان المشتري فيما قبضه ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، بناء منهم على كون الضمان المسبّب عن القبض المترتّب على العقد الفاسد من جزئيّات هذه القاعدة ، وتنعكس على طريقة العكس المستوي بأنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
وفي كلام بعض مشايخنا قدّس أسرارهم : أنّ هذه القاعدة أصلا وعكساً لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلاّمة ، إلاّ أنّها تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط ، فإنّه علّل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه ، وحاصله : أنّ قبض المال مُقدِماً على ضمانه بعوض واقعيّ أو جعليّ موجب للضّمان ، وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها . وذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد : أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده ؟ وهذا يدلّ على العكس المذكور ، ولم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك ، فيما لو فسد عقد السبق

181

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست