responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 133


الظاهر ، بل قضيّة ما حقّقناه سابقاً من إناطة طريقية حسن الظاهر بإفادته الظنّ والوثوق بالعدالة ، وأنّ الظنّ المطلق كاف في إحرازها جواز الاستناد إليه في الشهادة بها أيضاً كما صرح به بعض مشايخنا ، واستدلّ عليه بالصحيحة والمرسلة من حيث ظهورها في استناد الشاهدين اللذين بعثهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الظنّ الحاصل لهما من السؤال عن قبيلة الشهود . وزاد عليه قوله : من أنّه لو انحصر مستند الشهادة في العلم لبطل أمر التعديل ، وبه تبطل الحقوق [1] كما لا يخفى .
أقول : ووجه الملازمة ما عرفت سابقاً من انسداد باب العلم بالعدالة غالباً .
ثمّ إنّه إذا شهد الشاهدان في مقام التزكية بالصلاح أو ظهوره أو حسن الظاهر أو غير ذلك من الصفات الراجعة إليه فهل هو كما لو شهدا بنفس العدالة الظاهرة لهما بحسن الظاهر بعبارة فلان عدل أو ثقة في الاعتبار وثبوت العدالة به أو لا ومرجعه إلى كفاية الأخبار بطريق العدالة في التزكية وعدمها ؟ وجهان ، من أنّ الشهادة على ما بيّناه في الأمر الثاني طريق تعبّدي ، وحسن الظاهر طريق ظنّي منوط اعتباره بإفادته الظنّ بالعدالة ، ولا يثبت الطريق الظنّي بهذا المعنى بالطريق التعبّديّ . ومن أنّ الشهادة بالطريق الظنّي للعدالة في معنى الشهادة بنفس العدالة بحسب الظنّ الحاصل له من الطريق ، وهذا أظهر لا لمجرّد ما ذكر بل لظاهر قوله في المرسلة : فإذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدّعى عليه ( 2 ) وقوله أيضاً : وإن لم يعرف لهم قبيلة سئل عنهما الخصم فإن قال : ما علمت منهما إلاّ خيراً أنفذ شهادتهما ( 3 ) وقوله - في الصحيحة - : وإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ( 4 ) وقوله الآخر أيضاً : وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضره مصلاّه ويتعاهد جماعة المسلمين ( 5 ) وقوله الآخر أيضاً : ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين ( 6 )



[1] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 62 و 63 . ( 2 و 3 ) الوسائل 27 : 240 ب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 . ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل 27 : 391 - 392 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .

133

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست