responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : رسالة في الخراج ( عدد الصفحات : 28)


يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك " [1] ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، [2] وعند السيد المذكور ، وفي النافع أيضا على ما فهمه " إنتهى كلامه دام ظله . [3] أقول : لا يخفى أن المفهوم من الروايات ومن كلام الفقهاء أن وجه الحل كون الخراج حقا من حقوق المسلمين ، وأئمتنا أذنوا لنا في تناوله ، فعلى هذا لا وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه ، نعم له منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك ، على أنا نقول : من أذن له الجائر في أخذه كان نائبا للجائر قبضه كقبضه ، ولو سلم ذلك كله فأي دخل له في تحريم الخراج المأخوذ من يد الظالم أو نائبه ؟ ومن الغرائب قوله " ويفهم من الدروس ذلك " مع أن التصريح فيها بقوله " ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله ، وبين عدم القبض " [4] وأغرب من ذلك قوله " ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره " مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع .
< فهرس الموضوعات > اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك < / فهرس الموضوعات > قال دام ظله : " وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ، ولا دلالة ظاهرة فيها ، وادعى النصوصية فيها الشيخ علي بن عبد العالي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي روى الشيخ عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وموضع الدلالة منه قوله عليه السلام " ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا " [5] وقال الشيخ علي بن عبد العالي فيها " قلت : هذا نص في الباب - إلى قوله : حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا ، وقد تقرر في الأصول



[1] الدروس : كتاب المكاسب ص 329 .
[2] الدروس : كتاب المكاسب ص 329 .
[3] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 21 20 .
[4] الدروس : كتاب المكاسب ص 329 .
[5] التهذيب : ج 6 ص 336 و 337 ح 933 .

21

نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست