responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 18


وقوله " وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام " إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا يتعلق بالعين كما صرحوا به حتى يكون المأخوذ فيه الخمس ، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة ، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه بشئ منه ، ولو سلم ذلك فقد أباحوه لنا بإذنهم في تناول الخراج من يد الجائر ، أو نقول إنه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة ، بل بسطه على جميع المسلمين متعسر بل متعذر .
< فهرس الموضوعات > رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت < / فهرس الموضوعات > قال دام ظله : " ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمدوا على ما في رسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي وغيره مع قوله : لا يجوز العمل بقول الميت بوجه " إنتهى كلامه دام ظله . ( 1 ) أقول : لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل هذا الزمان بل هي شاملة لجميع أهل الأعصار ، وذلك من أدل الدلائل على أن ذلك كله لا يمنع من حل الخراج ، لأن ما أفاده - دام ظله ليس في كمال الدقة حتى لم يصل إليه إلا هو بل لأجل أنها أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها .
وقوله : " إنه لا يجوز العمل بقول الميت " إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو مسلم ، لكن لا يمنع من تقليده في المسائل التي يضطر إليها قبل تحصيل الاجتهاد ، وإن أراد أنه لا يجوز العمل بقوله وإن اضطر فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة ويريد أن يصلي فهل يترك الصلاة أو يقلد الميت ويصلي ؟ على أن نقول إن هذه المسألة ليس للاجتهاد فيها دخل لأنها من المسائل الإجماعية ولهذا لم يذكرها العلامة في مختلفه الذي اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية .
قال - دام ظله : " ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من

18

نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست