responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 8


أيضا . وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي ، وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه السلام أو نائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم ، وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر [1] والنافع ، [2] فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا - وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصارف المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها ، وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس ، لأنه من الغنيمة ، وكلام أكثر الأصحاب خال عنه ، ونبه عليه الشيخ إبراهيم [3] في نقض الرسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي ، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط [4] تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي " إنتهى كلامه دام ظله [5] .
< فهرس الموضوعات > رد المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة < / فهرس الموضوعات > وأقول : إن المفهوم من قوله " فإنه . . الخ " كون هذا الكلام دليلا على كون الخراج فيه شبهة ، ولا يخفى أن هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ من الدلالات الثلاث ، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الانصاف ، فإن كونه كالأجرة وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني ، والمقاسمة بالأول لا يدل على حل ولا تحريم ولا شبهة .
وقوله : " وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي " لا ربط له بما قبله ولا بما بعده .



[1] المعتبر : كتاب الخمس ص 296 .
[2] المختصر النافع : كتاب الخمس ص 64 .
[3] السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : المطبوع في ضمن الكتاب ص 58 .
[4] المبسوط : ج 2 كتاب الجهاد ص 28 و 34 .
[5] راجع خراجية المحقق الأردبيلي ( ره ) المطبوعة في ضمن الكتاب ص 18 17 .

8

نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست