responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 26


لأحد من هؤلاء السرقة والكتمان ، وإن أراد أن منشأ الإشكال الدلائل المذكورة فقط ، فمعلوم أيضا عدم صلاحيتها له ، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل فلا إشكال ، وإن لم تفده فلا إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي لا يجوز له الأخذ ولا التصرف ، وكيف يجامع حل الخراج ويكون منشأ للإشكال ؟ فهو مما لا وجه له بعد الإحاطة بما قلناه .
< فهرس الموضوعات > تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز البيع بعد دلالة الاخبار وعبارات الأصحاب < / فهرس الموضوعات > ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل . وقوله " بل لا يمكن تحقق البيع " مع ورود الروايات به ونقل الاجماع عليه أعجب ، ولو سلم يكون استنقاذا ، وإطلاق البيع عليه ليس بعزيز ، بل هو موجود في عبارات الفقهاء ، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه وباعه .
ونفي ظهور اشتراط قبض الجائر له أو إذنه لا دخل [1] في التحريم والشبهة ، بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج وكون منشأ حله أن لنا فيه نصيبا .
قال دام ظله : " وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان ، بل ينبغي ، بل يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن ، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ، ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة ، لكن ما جزم بهذا النقل بل قال أظن سماعا عن علي بن هلال ، وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر " إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر الله من مثله وأمثاله [2] .
أقول : إن جميع ما قاله المصنف دام ظله إن لم يساعد من يقول بحل ما يؤخذ باسم الخراج والزكاة ، فلا أقل أن لا يضره ، إذ المقصود حل تناول ما يأخذه الجائر سواء جاز للجائر أخذه أم لا ، وسواء حرم على المالك دفعه أم لا ، وسواء تعين ما أخذه للخراج والزكاة أم لا ، ولا يتوقف إثبات مطلوبنا على شئ من ذلك ، على أنا نقل : الروايات دلت على تعيين ما أخذه للخراج لقول الإمام عليه السلام : أما علم أن لك نصيبا في بيت المال ، [3] وبيت المال إن لم يعم



[1] لا دخل له ظ .
[2] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 23 .
[3] التهذيب : ج 6 ص 336 و 337 ح 933 .

26

نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست