responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 60


الفطر ، في رمضان ليسا من الأمور الخفيّة ، لرجوعهما إلى مجتمع أهل البلد .
واختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد ، كاختلافهم في غالب موضوعات الأحكام سعة وضيقا ، لا دخل له في الحكم .
ثمّ وجه هذا الحكم المشهور ، ما سنبيّن من انصراف الإطلاقات الواردة إلى الأفراد الشّائعة .
وأمّا صاحب الجواهر - قدّه - الذاهب إلى عدم لزوم الاشتراك في البلدان ، بناء على عدم الاختلاف في المطالع في الرّبع المسكون ، فبما قدّمنا لك من المقدّمات العلميّة ، تعرف أنّ ما ذهب إليه غير مقبول .
وأمّا السيّد الحكيم قدّه ، فقال في مستمسكه :
أقول : لأجل أنّه لا ينبغي التأمّل في اختلاف البلدان في الطَّول والعرض ، الموجب لاختلافها في الطلوع والغروب ، ورؤية الهلال وعدمها ، فمع العلم بتساوي البلدين في الطَّول ، لا إشكال في حجيّة البيّنة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر .
وكذا لو رئي في البلاد الشّرقيّة ، فإنّه تثبت رؤيته في الغربيّة بطريق أولى .
أمّا لو رئي في الغربيّة ، فالأخذ بإطلاق النّصّ غير بعيد ، إلَّا أن يعلم بعدم الرؤية ، إذ لا مجال حينئذ للحكم الظَّاهريّ ، ودعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة .
نعم يحتمل عدم إطلاق النّصّ بنحو يشمل المختلفين ، لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد وخارجها لا من حيث تعميم المختلفين والمتّفقين ، لكنّ الأوّل أقوى .
انتهى .
أقول أوّلا : إنّ ما أفاده من عدم الإشكال في حجّيّة البيّنة على الرؤية في أحدهما لإثباتها في الآخر فيما إذا تساوى البلدان في الطَّول على إطلاقه محلّ إشكال ، بل منع ، لما عرفت بما لا مزيد عليه :
من أنّ الطَّول والعرض ، كليهما دخيلان في مطالع القمر . [1] فأبحاثنا في المقدّمات ، تغنيك عن البحث هيهنا .
وثانيا ، وبهذا المناط يشكل أيضا بل يمنع ، بأولويّة الحكم بثبوت الرؤية في



[1] فيمكن أن يكون البلدان متساويين طولا ومختلفين عرضا على حدّ يرى الهلال في أفق قليل العرض ولا يرى في آخر كثير العرض . ( منه عفى عنه )

60

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست