الميزان عنده وقوع النّهار الَّذي يلي الرّؤية بعد خروج الهلال ، سواء وقعت ليلته كاملة بعده أم لا ، فقد تطابق المستفاد من الرّوايات مع المرتكزات ، وإلَّا فلا أقلّ من أن يكون الحكم الشرعيّ بالصّوم بمقتضى الرّوايات المذكورة منوطا بذلك . وعلى كلّ حال لا إشكال في عدم وجود ارتكاز معاكس على الخلاف لكي يتجرّأ أن يرفع اليد به عن مقتضى ظهور أدلَّة الباب المتمثّلة في الرّوايات الخاصّة الَّتي استند إليها في اختيار القول بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق . 6 - اتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ ما هو نسبيّ ويختلف من منطقة إلى أخرى في مسئلة الهلال إنّما هو إمكانيّة الرّؤية ، ونعني بها بلوغ الهلال مرتبة من الظَّهور في نفسه ، بحيث يكون قابلا للرؤية لو لا وجود سحاب ونحوه ، وأمّا خروجه عن تحت الشّعاع فلا يختلف فيه نقطة عن اخرى فلو كان الحكم الشرعيّ منوطا بالأوّل ، كان حكما نسبيّا لا محالة ، مختلفا من بلد إلى آخر ، وللزم اشتراك البلدان في أفق الرّؤية ، لترتّب الحكم فيه . ولو كان منوطا بالثاني ، كان مطلقا غير نسبيّ ، ولم يلزم الاشتراك في الآفاق . والمستفاد من روايات حكم الصّوم الأوّليّة ، وإن كان هو الأوّل ، أعني إناطة الحكم بإمكانيّة الرّؤية ، إلَّا أنّ ما جاء في الرّوايات الخاصّة من كفاية حصول الرّؤية في مصر لتحقّق الشّهر في جميع الأمصار الَّتي تشترك معذلك المصر في ليل الرّؤية دلَّنا على عدم لزوم الاشتراك في الآفاق . انتهى الجواب .