وقد يقال بالإجمال ، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد ، فلا يعلم أنّ المكلف به أيّهما ؟ وكذا الكلام مع عدم الاستيعاب ، كما في روايات الولوغ . قال الشهيد رحمه اللَّه في قواعده : لو قيّد بقيدين متضادّين تساقطا ، وبقي المطلق على إطلاقه ، إلَّا أن يدلّ دليل على أحد القيدين ، كما عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتراب » . وبهذا عمل ابن الجنيد . وروّينا « ثلاثا » وروى العامّة : « أخراهنّ بالتراب » وروّينا ورووا : « أولاهنّ » فيبقى المطلق على إطلاقه . ولكن رواية « أولاهنّ » أشهر ، فترجّحت بهذا الاعتبار انتهى [1] . واعترض عليه بأنّ العمل بأصل الإطلاق إنّما يجدي إذا لم يكن في مقابله دليل ، والتقييد ثابت في الجملة . وقد يقال بكونهما بيانا لإرادة هذين الفردين بمعنى وجوبهما عينا . وهو بعيد ، فإنّ العرف كما يحكم بوحدة التكليف في المقيّد الواحد - كذلك يحكم بها في المقيّدين . وقد يقال بالإجمال ، فيرجع إلى الأصول العملية . وفي ( العوائد ) : الظاهر التخيير بين القيدين ، لأنّه الحكم عند تعارض الخبرين ، ومرجعه إلى ما يرجع إليه التساقط ، ولكن ليس تساقطا . إلى آخره [2] فتدبر . السادس : القول بتعلَّق الأحكام بنفس الطبائع - كما هو الحقّ المرضيّ عند كثير من المحققين - لا يوجب في النهي عن المطلق حمله على الأفراد النادرة أيضا ، نظرا إلى أنّ النهي عن الطبيعة نهي عن كلّ فرد فرد توجد فيه ، وهي موجودة في ضمن كلّ فرد من أفرادها ، فلا يحصل الامتثال بالنهي إلَّا بالاجتناب عن جميع الأفراد ، فإنّ شيوع استعمال المطلق في الفرد
[1] . القواعد والفوائد ج 1 ص 215 . [2] . عوائد الأيام ، ص 267 .