تذنيبات الأوّل : استماع الغناء المحرّم محرّم ، كنفس التغنّي به بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار المتقدّمة ، ولا فرق في ذلك بين كون المغنّي مكلَّفا وغيره . الثاني : تعليم الغناء وتعلَّمه حرام ، لما في بعض الروايات : « وما يكون منه وفيه الفساد ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلَّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه » انتهى . وفي روايتي عنبسة [1] وإبراهيم [2] المتقدّمتين دلالة واضحة على ذلك . الثالث : يحرم الاكتساب بالغناء المحرّم ، إجماعا ، والأخبار به مستفيضة . الرابع : التغنّي واستماع الغناء المحرّم من الكبائر القادحة في العدالة ، لقول الباقر عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم : « الغناء ممّا وعد اللَّه عليه النار » [3] انتهى . ولقول الصادق عليه السّلام لمسعدة : « فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لو متّ على ذلك » [4] انتهى . وبه صرح جماعة في البحث عن صلاة الجماعة ، وفي كتاب الشهادات .
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 235 ، باب 101 ، حديث 1 . [2] . الوسائل ، ج 12 ، ص 87 ، حديث 5 . [3] . الوسائل ، ج 12 ، ص 226 ، حديث 6 . [4] . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 292 ، حديث 76 .