responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 90


لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد وثانيهما الحمل على التخيير واما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة اورد بعضهم للشيخ الاحتجاج برواية ابن أبي عميره أحمد بن محمد ورواية الكاهلي وأجاب أولا بالطعن في السند بأرسال الأولى وعدم توثيق الكاهلي وثانيا بالمعارضة برواية روح وفيه نظر ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده لا اعلم خلافا في ذلك وقال المصنف في التذكرة انه مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر انه اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن فإنهما أوجبا غسله لان الميت لا يموت حتى يجنب قال ولا عبرة بكلامهما وادعى المصنف انعقاد الاجماع على خلافهما ومستند هذه المسألة روايات متعددة منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد ورواه ابن بابويه باسناده عن ابان وفى طريقه إليه جهالة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه وما رواه الصدوق عن أبي مريم الأنصاري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في أثوابه ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم باسناد لا يقصر عندي من الموثقات وما رواه الكليني والشيخ بأسناده عنه عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيبت فيها وردها النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر عن رحليه فدعا له باذخر فطرحه عليه فصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة إلى غير ذلك من الروايات وبعض الروايات الضعيفة يدل على أن الشهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وان بقى أياما حتى يتغير جراحته غسل وقال الشيخ انه موافق للعامة ولسنا نعمل به وفى بعض الروايات الموثقة ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة المر قال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما وذكر الشيخ انه وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط على كل حال إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اشترطوا في الحكم المذكور شيئين أحدهما ان يكون مقتولا بين يدي النبي أو الامام عليهم السلام و الحق به نائبه الخاص ولا يخفى ان هذا التخصيص غير مستفاد من الروايات بل الروايات شاملة لكل مقتول في سبيل الله سواء كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أم لا كمن قتل في عسكر المسلمين ازارهمهم عدد يخاف منه على بيضة الأسلم واضطروا إلى قتاله ولهذا قال المحقق في المعتبر بعد أن غرى اشتراط ذلك إلى الشيخين والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب والجهاد وان لم يكن الإمام عليه السلام موجودا ثم قال واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص والى هذا التعميم ذهب الشهيد في الذكرى وهو متجه وثانيهما ان يموت في المعركة وانه لو مات في غير المعركة يغسل والأدلة غير ناهضة بالدلالة على ذلك بل المستفاد من صحيحة ابان ان الحكم منوط بعدم ادراك المسلمين إياه وبه رمق سواء مات في المعركة أم لا وانه لو أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة أم لا واعترف بذلك جماعة من الأصحاب واطلاق الأدلة وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره كالخشب والصدم واللطم ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه اثر القتل ولو خلا عنه فللأصحاب فيه قولان ولا فرق بين الجنب وغيره على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن الجنيد وجوب الغسل على الجنب واسند بعضهم هذا القول إلى السيد المرتضى تعويلا على حجة ضعيفة وعدم التكفين مشروط ببقاء الثياب أو شئ منها فلو جرد عنها كفن لقضية حمزة رضي الله عنه ولا فرق في دفنه بثيابه بين إصابة الدم لها وعدمها واختلف كلام الأصحاب فيما ينزع عنه فالمشهور بين المتأخرين انه ينزع عنه الفرو والجلود كالخفين لعدم صدق اسم الثياب عليه سواء اصابه الدم أم لا وكذا الحكم في السلاح وقال الشيخ يدفن معه جميع ما اصابه الدم الا الخفين وقد روى أنهما إذا أصابهما الدم دفنا معه واستثنى في الخلاف مما يدفن معه الجلود واستثنى المفيد السراويل والفرو والقلنسوة بشرط ان لا يصيبهما دم والخلاف مطلقا واستثنى ابن بابويه الخلاف والفرو والمنطقة والقلنسوة بالشرط المذكور واستثنى ابن إدريس السلاح مطلقا والفرو والقلنسوة بالشرط المذكور والذي وصل إلينا في هذا الباب رواية واحدة وهي ما رواه الكليني والشيخ عنه عن زيد بن علي عن ابائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ينزع عن الشهيد الفرو والخف و القلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه الدم فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود الا حل والرواية ضعيفة لا يصلح للتعويل لان رجالها زيدية غير موثقة والترجيح للقول الأول وعلم أنه قد يطلق الشهيد في الاخبار على المقتول دون أهله وماله وعلى المبطون والنفساء وليسوا داخلين في المراد هيهنا وصدر الميت كالميت في جميع احكامه واستشكل وجوب التحنيط والتكفين بالقطع الثلث وقال المفيد إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وقال الشيخ في النهاية والمبسوط إن كان موضع الصدر صلى عليه وقال في الخلاف إن كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه وقال المحقق والذي يظهر لي انه لا تجب الصلاة الا ان يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان وعظام الميت والذي وصل إلى في هذا الباب روايات تسع الأولى ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب الثانية ما رواه الشيخ عن خالد بن ماد القلانسي وهو مثل الأول الثالثة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه وفى الكافي قال وروى أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد الرابعة ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وسط الرجل نصفين على صلى النصف الذي فيه القلب الخامسة ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن خالد في الصحيح عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ورواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام السادسة ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن عثمن الأعور باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى بن عبيد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة فقال ديته على من وجد في قبيلة صدره ويداه والصلاة عليه ورواه الشيخ أيضا في الضعيف السابعة ما نقله المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب ولا يخفى ان في نقل البزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى بعد لا يخفى على الماهر بطبقات الرجال الثامنة ما رواه المحقق عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله عن أبي المغيرة قال بلغني عن أبي جعفر عليه السلام انه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه التاسعة ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن يصلى عليه فإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل احتج المصنف بالرواية السادسة والسابعة وفيه انهما مع ضعف سندهما لا يدلان على مدعاه لان السادسة تدل على وجوب الصلاة على الصدر واليدين لا على الصدر خاصة والسابعة تدل على وجوب الصلاة على العضو الذي فيه القلب خاصة فلا ينطبق على المدعى مع أن الصلاة لا تستلزم التغسيل والتكفين فلا يدلان على مدعاه ولا يبعد القول بوجوب التغسيل والتكفين والصلاة على العظام بغير لحم عملا بصحيحة علي بن جعفر وإن كان في اثبات دلالتها على الوجوب نوع تأمل و المستفاد من تلك الرواية ان الباقي جميع عظام الميت بناء على أن إضافة الجمع تفيد الاستغراق والظاهر عدم وجوب التحنيط لعدم ذكره في الرواية ولا يبعد أيضا القول بوجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب عملا بالصحيحة المذكورة ويستفاد من حسنة محمد بن مسلم انه يصلى على العظم بغير لحم مطلقا والقول بوجوب ذلك غير معلوم وحملها على الاستحباب

90

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست