responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 9


للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ثم قال وكذلك المراة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وربما يظن أن عدم التصريح باسم الامام المروى عنه في أمثال هذه الأخبار موجب لضعفها والحق ان الامر ليس كذلك لان الماهر المتصفح يعلم أن زرارة وأمثاله لا يروون الا عن الإمام عليه السلام وان قدماء الأصحاب لا يروون في كتبهم ومصنفاتهم التي يعولون عليها ويبنون احكامهم عليها الا ما روى عن المعصوم عليه السلام والامر الذي صار سببا لعدم التصريح باسمهم عليهم السلام في كثير من المواضع ان كثيرا من مصنفي كتب اخبارنا القديمة كانوا يروون عن الأئمة عليهم السلام مشافهة ويوردون جملة ما يروونه في كتبهم في مقام واحد وإن كانت الاحكام التي فيها مختلفة ويصرحون في أولها باسم الامام الذي أسندت تلك الأخبار إليه ويكتفون في الباقي بالاضمار فيقولون وسألته أو قال ونحو ذلك إلى أن ينتهى الاخبار المروية عنه وكثير من القدماء أيضا وافقهم على نقل تلك الأخبار على الوجه الذي نقل في الأصل الأول ثم طرا على تلك الأخبار النقل إلى كتب أخرى تخالف تلك الكتب بحسب الغرض والترتيب والأبواب وتقطعت بعض تلك الأخبار عن بعض وتفرقت على الأبواب والمباحث التي رتب الكتاب الأخير عليها وأورد الناقل تلك الأخبار على الوجه الذي في الكتاب الأول بعينه من الاضمار والاجمال وغفل عن وقوع الالتباس بسببه لزوال الارتباط الذي يحسن ذلك بسببه فصار هذا سببا للامر المذكور ولكن الامر غير خفى على المتصفح عند امعان النظر وإذا قد عرفت ان غاية ما يحصل من البحث والنظر في أكثر المواضع الظن بالحكم لم تكن الاحتمالات البعيدة قادحة في حصول الغرض فينبغي ان يحفظ ما ذكرنا في المباحث الآتية على أنه قد اورد هذا الخبر ابن إدريس في اخر السرائر في جملة الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة التقدمين فاورد هذه الرواية فيما نقل من كتاب حريز ابن عبد الله السجستاني قال نقلا عن الكتاب المذكور وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا اغتسلت إلى اخر الحديث فعلى هذا يكون الخبر صحيحا لان كتاب حريز أصل معتمد معول عليه بين الأصحاب وأورد الشيخ في التهذيب هذا الخبر عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام بأدنى تفاوت في المتن باسناد فيه علي بن السندي وهو ممن لم يصرحوا بتوثيقه الا ان الكشي نقل عن نصر بن الصباح توثيقه ونضر بن الصباح غالى المذهب غير موثق في كتبهم الا ان الكشي كثيرا ما ينقل عنه الكلام في الرجال وفيه اشعار باعتماد ما على قوله ومع ذلك يشكل التعويل على مجرد توثيقه ويفهم من كلام المصنف انه زعم الاتخاذ بين علي بن السندي وعلي بن السرى وحكم بتعديل علي بن السرى ونقله عن النجاشي وابن عقدة وفى عبارة التهذيب والسرائر بدل الحجامة الجمعة ولعل عبارة الكافي تصحيف وأورد ابن إدريس هذا الخبر من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب أيضا بصورة ما ذكره الشيخ الا في قوله فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد فإنه ذكره هكذا فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد وحكى ابن إدريس بعد ايراد الحديث من كتاب النوادر زيادة هذه صورتها وقال زرارة حرم اجتمعت في حرمه يجزيك لها غسل واحد ولعله من كلام زرارة وكانها مستفادة من حديث الميت الآتي و كان الحرمة هيهنا بمعنى الحق ويحتمل ان يكون قوله لك إشارة إلى المندوب وعليك إشارة إلى الواجب وذكر ابن إدريس ان نسخة كتاب النوادر التي نقل الأحاديث منها بخط الشيخ أبى جعفر الطوسي ويشهد لما ذكرناه ما رواه الكليني عن جميل بن دراج باسناد فيه علي بن حديد وفى شانه تأمل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزا عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم وما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة وعن شهاب بن عبد ربه في الحسن قال سألت أبا عبد الله عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل قال هما سواء لا باس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما والاتشهاد بهذا الخبر على المطلوب انما يتم على القول بوجوب غسل الميت وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا حاضت المراة وهي جنب أجزأها غسل واحد وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال تجعله غسلا واحدا وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شائت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة وعن حجاج الخشاب في الموثق قال سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على امرأته فطمست بعدما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها وعن عبد الله سنان باسناد فيه محمد بن عيسى عن يونس وفيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد ولا يضر اختصاص هذه الأخبار بالجنابة والحيض إذا الظاهر عدم القائل بالفصل والأخبار الكثيرة الدالة على أن الميت الجنب يغسل غسلا واحدا لا يخلو عن تأييد ما للمطلوب وتدل على الأجزاء عن الجنابة وان قصد غيرها قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان المراد بالأطهار الاغتسال والظاهر أن نية كونه للجنابة ليس معتبرا في حقيقته وبهذا التقريب يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الصدق الاغتسال ويدل عليه عموم الأخبار الواردة في بيان غسل الجنابة من غير تقييد والعمومات الدالة على جواز الدخول في الصلاة بعد الغسل من غير تقييد بناء على ما ذكرنا من تحقق الاغتسال مطلقا وقد يستشكل الحكم بالاجزاء في صورة تعيين أحد الاحداث بناء على اتحاد معنى الحدث وعدم القصد إلى رفعه وفيه انا لا نسلم اشتراط نية رفع الحدث المطلق في حصوله على أن لقائل أن يقول نية رفع حدث الجنابة مثلا يستلزم حصوله لقوله عليه السلام انما لكل امرئ ما نوى وهو يستلزم رفع الحدث بل عينه لاتحاد معنى الحدث كما ذكروا بالجملة الحدث معنى واحد كما ذكره وتلك الأسباب معرفات له فملاحظة الحدث وصف كونه معلولا عن سبب معين يخرجه عن حقيقته والا مثل الاعراض عن هذه الوجوه إلى النصوص الثاني أن تكون الأغسال كلها مستحبة ولا يبعد القول بالتداخل سواء قصد الأسباب بأسرها أم لا لصدق الامتثال ودلالة بعض الأخبار السابقة عليه وما قال المحقق من أنه يشترط نية السبب في الغسل المستحب فدليله غير واضح والأصل عدم الاشتراط وذهب المصنف في النهاية والتذكرة إلى أنه لو نوى غسلا معينا لم يدخل غيره فيه ولو نوى بالواحد الجميع فالوجه الأجزاء والأقرب ما ذكرناه الثالث ان يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا كما لو اجتمع مع غسل الجنابة مثلا غسل مندوب أو أغسال مندوبة فان نوى الجميع اجزاؤه غسل واحد وكذا لو نوى الجنابة دون غسل الجمعة كذا ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ومنعه المصنف واستشكله المحقق من حيث إنه يشترط نية السبب وفيه المنع السابق والأقرب مختار الشيخ لبعض الأدلة السابقة إما لو نوى الجمعة مثلا دون الواجب فقال الشيخ انه لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة فيكون حدثه باقيا ولا يجزيه عن الجمعة لان المراد به التنظيف وهو لا يحصل مع بقاء الحدث وهذا هو المشهور وفيه نظر لدلالة بعض الأخبار السابقة وصدق الامتثال على الأجزاء عنهما ويدل عليه ما روى ابن بابويه في الفقيه ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل

9

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست