responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 180)


تصنع فيه فقال لان الحائض تستطيع ان تصنع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه وتحرم على الحائض قراءة العزائم هذا الحكم متفق عليه بين أصحابنا وقد مر ما يدل عليه من الاخبار في احكام الجنابة وكذا ابعاضها ولو فرض منها قراءة سورة السجدة وأتمت وجب عليها السجود وأشار إليه المصنف بقوله فتسجد لو تلت إحدى السجدات أو استمعت من غيرها ولا تحريم فيه والبحث هنا في مواضع الأول المشهور بين الأصحاب ان الحائض إذا استمعت السجدة تسجد ولا يحرم عليه وذهب الشيخ إلى أنه يحرم عليها السجود بناء على أنه يشترط في السجود الطهارة من النجاسات وادعى في ذلك عدم الخلاف ولأقرب جواز السجود لها وعدم التحريم لاطلاق الأدلة وما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء في الموثق والكليني عنه في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله قال إن صليت مع قوم فقرا الامام اقرا باسم ربك إلى أن قال والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وعن أبي بصير في الضعيف قال قال إذا قرئ شئ من العزائم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وإن كانت المراة لا تصلى وسائر القران أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد ونقل الشيخ الرواية الأولى وحملها على الاستحباب مع أنه حكم بالمنع وقال لا يجوز الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف الثاني هل السجود عليها على سبيل الوجوب أم لا الأكثر على الأول وبعضهم على الثاني وهو قول الشيخ رحمه الله وعندي في المسألة ترد وحجة المشهور اطلاق الأدلة وحجة الشيخ ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد والشيخ جمع بين هذه الرواية وروايتي أبي بصير بحمل الروايتين على الاستحباب وحمل هذه على الجواز وهو غير بعيد وأجاب المصنف عن هذه الرواية في المختصر باستضعاف السند وبالحمل على المنع من قراءة العزائم قال وكأنه عليه السلام قال تقرأ القران ولا تسجد أي لا تقرأ العزيمة التي تسجد لها واطلاق المسبب على السبب مجازا جائز وهو بعيد جدا وأجاب عنه جماعة من المتأخرين بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله تقرأ ولا يخلو عن بعد والدلالة منتفية وبالجملة الوجه في تأويل الخبر المذكور أحد الامرين مما ذكره الشيخ والمتأخرون وترجيح أحدهما على الأخر بوجه واضح يصلح للاعتماد غير ظاهر وإن كان تأويل الشيخ لا يخلو عن رجحان ما الا ان مجرد ذلك لا يكفي لتخصيص اطلاقات الأدلة تأمل فالمسألة محل الاشكال الثالث على تقدير القول بالوجوب هل يختص بالاصغاء والاستماع أو يعم السماع من غير قصد فيه قولان ولا يختص هذا الخلاف بالحائض بل عام لها ولغيرها والى القول الأول ذهب المحقق وهو ظاهر اختيار المصنف واليه ذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه اجماع الفرقة والى القول الثاني ذهب ابن إدريس مدعيا عليه الاجماع حجة الأول ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت وفى طريق هذه الرواية محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام يوجب التوقف وحجة القول الآخر عمومات الأدلة واستضعاف الخبر المذكور والمسألة عندي محل التردد ويحرم على زوجها وطؤها فيعزز اتفق العلماء على تحريم وطى الحائض قبلا بلا خلاف في ذلك بينهم بل نقل عن جماعة منهم التصريح بكفر مستحل ذلك الا ان يدعى في ذلك شبهة محتملة وقد صرح بذلك الشارح الفاضل ولا ريب في أن من فعل ذلك فقد فعل محرما وتدل عليه الآية والأخبار الدالة عليه مستفيضة وكذا لا ريب في أن فاعل ذلك يستحق التعزيز بما يراه الحاكم مع علمه بالحيض وحكمه ويحكى عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر رحمه الله تقديره بثمن حد الزاني ومستنده في ذلك غير معلوم وان جهل الحيض أو نسيه فلا شئ عليه وان جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الأصحاب بأنه لا شئ عليه وللتأمل فيه مجال وان اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد مر حكمه وإن كان لغير ذلك كما في الزائد على العادة فالإباحة تقتضي الجواز مضافا إلى الأخبار السابقة في حكم المعتادة ومنع المصنف في المنتهى عن الوطي في صورة استمرار الدم تغليبا لجانب التحريم ولو أخبرت المراة بالحيض فالظاهر وجوب القبول وعند عدم التهمة لما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال العدة والحيض إلى النساء وروى الكليني والشيخ عنه عن زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت وروى الشيخ باسناد معتبر عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلث حيض فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهى كاذبة قوله عليه السلام من بطانتها أي من أهلها وخاصتها استعارة من بطانة الثوب وحمل الشيخ هذا الخبر على صورة تكون المراة متهمة قال بعض العلماء ومفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع واستدل بعضهم على قبول قول المراة في الحيض بقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان وفيه تأمل ولو ظن كذبها قيل لا يجب القبول وهو قول الشارح الفاضل وقيل يجب واختاره المصنف في النهاية و الشهيد في الذكرى ويدل عليه عموم الرواية ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب النزع فان استدام فكالمبتدئ ويجب على المراة الامتناع فتعزد لو طاوعته لكن لا كفارة عليها بالاتفاق ويستحب الكفارة في أوله بدينار وفى أوسطه بنصفه وفى اخره بربعه الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الكفارة على الواطي على سبيل الرجحان وانما اختلفوا في وجوبها واستحبابها فذهب المفيد المفيد و المرتضى وابنا بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط إلى الوجوب وذهب الشيخ في النهاية الا الاستحباب واختاره أكثر المتأخرين وهو الأقرب لما رواه الشيخ عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وعن زرارة في الموثق عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود احتج القائلون بالوجوب بالاخبار الدالة على الكفارة والجواب انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة على أن الأخبار الواردة بالكفارة مختلفة وفيه تأييد للاستحباب ففي بعضها انه يتصدق بدينار وفى بعضها ان عليها نصف دينار وفى بعضها انه يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفى بعضها التفصيل المشهور و التفصيل بالفرق بين المضطر وغيره أو الشباب وغيره كما قاله الراوندي لا عبرة به الثاني ما ذكره المصنف من التقدير وهو المعروف بين الأصحاب ذهب إليه الثلاثة واتباعهم واليه ذهب ابن بابويه في الفقيه وقال في المقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وجعل ما ذكره الثلاثة رواية ومستند المشهور ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفى أوسطه نصف دينار وفى اخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وعلى هذه الرواية حملوا الأخبار الواردة مطلقا بالتصدق بدينار ونصف دينار وعندي ان حملها على التخيير أقرب واعلم أن الأخبار الواردة في هذا الباب لم يبلغ شئ منها حد الصحة لكنها معتبرة عند الأصحاب معمولة بينهم فالعمل عليها صحيح متجه قال المحقق في المعتبر لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية الثالث المشهور بين الأصحاب ان المعتبر في الأول والوسط والاخر اعتبار عادة المراة فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول وهكذا ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة مع ثلثيه وعلى هذا القياس وعن سلار ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وعن الراوندي اعتبار العشرة دون العادة وهما ضعيفان الرابع لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة لعموم الأدلة وهل يلحق بالأجنبية المشتبهة أو المزني بها في الكفارة فيه وجهان ويشهد للالحاق ما رواه الشيخ باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار لعموم الرواية ولو وطئ أمته تصدق بثلاثة امداد قاله الشيخ والصدوق استنادا إلى بعض الروايات المعتبرة انه يتصدق على عشرة مساكين ولا فرق حينئذ بين أول الحيض ووسطه واخره الخامس مصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان على ما صرح به جماعة من الأصحاب ولا يعتبر التعدد بل يكفي الواحد السادس قالوا المراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص قال في الذكرى قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم والخبر خال منه وفى اجزاء القيمة تردد وكذا في اشتراط كونه مضروبا السابع ذكر جماعة من الأصحاب ان النفساء في الأحكام المذكورة كالحائض غير أنه يمكن اجتماع زمانين أو ثلثة في وطى النفساء وفى تعدد الكفارة حينئذ نظر الثامن هل يتكرر الكفارة يتكرر الموجب فيه أقوال الأول التكرر مطلقا الثاني عدمه مطلقا الثالث تكرره ان اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض وبعضه في وسطه أو تخلل التكفير وهو أقرب واختاره المصنف والشهيد رحمهما الله ؟ ؟ ؟ على عدم التكرر

71

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست