responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29


غسل اليد عليه قال وهل يجب غسله الأقرب ذلك لأنه من توابع اليد وهو حسن الثاني هل يجب غسل الظفران خرج عن اليد فيه وجهان والوجوب قول المصنف والشهيد وهو حسن تحصيلا للبراءة اليقينية ولو كان تحته وسخ مانع من وصول الماء فالذي حكم به المصنف والشهيد في الذكرى وجوب ازالته واستشكله المصنف في المنتهى فقال لقائل أن يقول إنه حائل عما يجب غسله يمكن ازالته من غير مشقة فيجب ويمكن ان يقال إنه ساتر عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه ولما لم يبين دل على عدم الوجوب ولأنه يستر عادة فأشبه ما يستر الشعر من الوجه ثم قرب الأول وما قربه غير بعيد لكن الصواب تقييده بالوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة إما المانع من بشرة مستورة تحت الظفر بحيث لا يظهر للحس لولا الوسخ فالظاهر عدم الوجوب مع امكان النزاع في أصل الغسل نظرا إلى صدق غسل اليد بدونه ولم يثبت أمر النبي صلى الله عليه وآله اعراب البادية وأمثالهم بذلك أمر وجوب مع أن الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك الثالث قال في الذكرى لو ثقبت يده وجب ادخال الماء الثقب لأنه صار ظاهرا فلو التحم سقط وهو حسن الا انه ينبغي التقييد بالقدر الظاهر من الثقب الرابع قال في الذكرى لو كان في يده سلعة وجب غسلها وتخليل غصونها وما تحتها الشمول الاسم لها والظاهر عندي ان يجعل الضابط في هذا الباب وجوب غسل ما ظهر من العضو ولو نكس الغسل بان ابتدا بالأصابع بطل الغسل فان تدارك قبل الجفاف صح الوضوء والا بطل هذا هو المشهور خلافا للمرتضى وابن إدريس والكلام فيه كالوجه حجة وجوابا < فهرس الموضوعات > فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة < / فهرس الموضوعات > ولو كان له يد زائدة وجب غسلها إن كانت تحت المرفق مطلقا أو فوقه ولم يتميز عن الأصلية بلا خلاف كما صرح به بعضهم إما إذا كانت فوقه وتميزت فقولان أحدهما انه كذلك واختاره المصنف لصدق اسم اليد عليها حقيقة ولصحة تقسيمها إلى يد زائده واصلية وبهذا التقريب يندفع عنه ما يقال من أن التقسيم لا يستلزم صدق المقسم على الأقسام كما في تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغيره ولا يحتاج إلى اثبات عموم تلك الدعوى وجعل التقسيم هناك هو الحيوان الأبيض لا مطلقا احتج أيضا بالمعارضة بما تحت المرفق واعترض عليه بان اليد محمولة على المعهود المتعارف اسم اليد على الزائدة لا يكفي في الوجوب والمعارضة غير لازمة لان ما تحت المرفق لم يوجب غسله لكونه يدا بل لكونه في محل الفرض فكان من جملة كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق عليها اسمها حقيقة ولا مجازا وفيه تأمل لان كونه في محل الفرض لا يكفي للوجوب إذا لم تكن يد أولا من اجزائها لان الواجب غسل اليد وهو يستلزم غسل اجزائها دون غيرها والمسألة محل اشكال للشك في كون الإضافة في قوله تعالى وأيديكم محمولة على العهد أو على العموم فان ثبت الأول لم يجب غسل الزائد فوق المرفق وكان للنزاع في وجوب غسل الزائد تحت المرفق أيضا مجال ان لم يدفعه الاجماع والا كان الظاهر وجوب غسلها سواء ثبت العموم أو كان مشكوكا تحصيلا للبراءة من التكليف الثابت ولعل المتبادر الأول وأما إذا كانت خارجة من نفس المرفق فيجب غسلها عند المصنف بالطريق الأولى واما على التحقيق ففيه اشكال وتعلم الزائدة بقصرها ونقص أصابعها وفقد البطش وضعفه وكذا يجب غسل اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة وكذا اللحم الزائد في المرفق لا فوقه لخروجه عن محل الفرض ومقطوع اليد من دون المرفق يغسل الباقي لما رواه الشيخ عن رفاعة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه وروى الكليني عن رفاعة باسنادين أحدهما عن الحسان والاخر من الموثقات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه وروى الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما والظاهر أن هذا الحكم اجماعي فكفى للمستند فيه ما ذكرنا وان أمكن المناقشة في الدلالة ويسقط وجوب غسل اليد لو قطعت من المرفق هذا بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة متجه فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل سقط الوجوب وكذا إذا كان وجوب غسله أصالة وقلنا بان المرفق هو المفصل لانتفاء محل الوجوب لكن روى الشيخ والكليني عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقى من عضده وظاهر الرواية ان حمل على الوجوب مخالف للاجماع على ما ادعاه المنصف في المنتهى فالحمل على الاستحباب ليس أبعد من حمله على أنه يغسل بقية المرفق فيحمل عليه وعمل ابن الجنيد بمضمون الرواية وكانه لم يعتد بخلاف المصنف فنقل الاجماع على خلافه وقيل إذا كان وجوب غسل المرفق أصالة لم يسقط لان المرفق هو العظمان المتداخلان فإذا ذهب أحدهما وجب غسل الأخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور وفيه تأمل والاستدلال عليه بقوله عليه السلام إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم أولي لكنه مبنى على تفسير المرفق بما ذكروا إذا كان القطع مما فوق المرفق فيسقط الفرض وادعى الاجماع عليه في المنتهى لكن المنقول عن ابن الجنيد خلافه واما مقطوع الرجل فيفهم حاله مما ذكر في مقطوع اليد ولم اطلع على نص يدل على حكمه غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام ما تقدم قال وكذلك روى في قطع الرجلين ويجب مسح بشره مقدم الرأس دون سائر جوانبه بدلالة الاخبار واتفاق الأصحاب فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام امسح الرأس على مقدمه وعن محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال مسح الرأس على مقدمة وعن محمد بن مسلم أيضا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين وابدا بالشق الأيمن إلى غير ذلك من الاخبار وما ورد على خلاف ذلك ضعيف متروك باتفاق الأصحاب أو شعره اي شعر المقدم المختص به إذ به يحصل الامتثال فلا يجزى على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه ولا على شعر غير مختص به كالطويل بحيث يخرج بمدة عن حده والممنوع منه الجزء الخارج بالمد لا أصله وما يتصل به بأقل اسمه اي يجب المسح بأقل ما يصدق عليه المسح من غير تحديد في الماسح والممسوح على المشهور بين المتأخرين وبه صرح الشيخ في المبسوط حيث قال لا يتحدد بحد وابن إدريس وقال المصنف في المختلف المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة اختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس ونقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه وفي المقنعة يجزى إصبع يضعها عليه عرضا والثلث أسبغ وقال الشيخ في النهاية والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلث أصابع مضمومة مع الاختيار فان خاف البرد من كشف الرأس اجزاء مقدار إصبع واحدة وقال ابن بابويه حد مسح الرأس ان يمسح بثلث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ومثله نقل عن المرتضى وهذا في المشهور مستحب ونقل في الذكرى عن الراوندي انه لا يجوز أقل من إصبع والأقرب الأول < فهرس الموضوعات > كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين < / فهرس الموضوعات > لما رواه الشيخ عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك وبشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع أجزأك وعن زرارة وبكير ابني أعين في الصحيح انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو تور فيه مأثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهى إلى اخر ما قال الله سبحانه وامسحوا برؤسكم وأرجلكم فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى اخر أطراف الأصابع فقد اجزاه وروى ونحوا منهما الكليني عن زرارة وبكير في الحسن بإبراهيم بن هاشم في جملة حديث طويل وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح والشيخ والكليني عنه باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بتفاوت ما في المتن قال قلت

29

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست