responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 179


بول الرضيع ويشكل بناء عليه التعبير بالرش لان الموجود في الروايات النضح وفي بعضها الصب والمصنف في النهاية عبر هنا بالنضح وفي بول الرضيع بالرش والموجود في الرواية هناك الصب وبالجملة فكلام المصنف في النهاية لا وجه له ومع ذلك غير موافق لغيره الرابعة يرش الثوب من ملاقاة الخنزير جافا استحبابا على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن حمزة ايجابه كما في الكلب وهو صريح كلام الشيخ في النهاية وظاهر المفيد في المقنعة والأصل في هذا الباب صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله والكلام فيه كما في المسألة السابقة والظاهر من الرواية هنا عدم استناد الحكم إلى النجاسة فبتقدير الوجوب يكون تعبدا لان ظاهر الامر بالمضي في الصلاة إذا دخل فيها نفي التنجيس لا يقال الامر بالغسل مع وجود الأثر ليس الا للتنجيس والحكم بالمضي في الصلاة بعد الدخول فيها شامل له كما يشعر به ذكر الحكمين على تقدير عدم الدخول لأنا نقول الاستثناء قيد لمجموع الشرطتين فالحكم بالمضي بعد الدخول ليس شاملا لصورة وجود الأثر الخامسة حكى المصنف عن ابن حمزة ايجاب رش الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة أيضا واستقرب هو الاستحباب وقال المفيد في المقنعة وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وكذلك الحكم في الفارة والوزغة وقال الشيخ في النهاية إذا أصاب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة وكان يابسا وجب ان يرش الموضع بعينه فإن لم يتعين رش الثوب كله ونقل عن سلار انه صرح بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة وقال الشيخ في المبسوط وكل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وانما يستحب نضح الثوب ولا نعلم في هذه الأحكام أصلا الا ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء يمشى على الثياب أيصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء وما رواه عبد الله بن علي الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب مجوسي قال يرش بالماء وهذا الخبر لا يصلح للدلالة على ملاقاة الكافر باليبوسة على جهة العموم والرش فيه محمول على الاستحباب لصحيحة معاوية بن عمار عنه في الثياب السابرية تعملها المجوس ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم فان عدم امره عليه السلام بشئ من رش وغيره يدل على عدم الوجوب السادسة نقل في المختلف عن ابن حمزة ايجاب مسح البدن بالتراب إذا اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة وقال الشيخ في النهاية وان مس الانسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فارة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمد عليهم السلام وجب غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحه بالتراب وقال في المبسوط كل نجاسة أصاب البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وانما يستحب مسح اليد بالتراب وقال المفيد وان مس جسد الانسان كلب أو خنزير أو فارة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب ثم قال وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحهما ببعض الحيطان والتراب وحجة ما ذكر غير معلومة قال المصنف في صورة ملاقاة البدن للكلب والخنزير باليبوسة مع الجسد شئ ذكره بعض الأصحاب لم يثبت والسابعة يرش الثوب إذا حصل في نجاسته شك ذكره الشيخان والمصنف وصرح الشيخ والمصنف بان ذلك على جهة الاستحباب وأوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن والذي اطلعت عليه في هذا الباب روايات وشئ منها غير دال على العموم منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ورواية إبراهيم بن عبد الحميد وقد سبقتا عند شرح قول المصنف ولا من العصر الا في بول الرضيع ومنها حسنة الحلبي وقد سبقت في مبحث نجاسة المني ومنها حسنة عبد الله بن سنان وقد سبقت في مسألة من صلى مع نجاسة ثوبه عامدا الثامنة ذكر المصنف استحباب النضح في خمسة مواضع أخرى وزاد الشهيد عليها موضعين آخرين ونحن نكتفي بايراد الروايات الواردة فيها منها صحيحة علي بن جعفر السابقة عن قريب في المسألة الخامسة ومورد النضح في هذا الخبر هو ما لا يرى من اثر الفارة الرطبة في الثوب كما ذكره المصنف في المنتهى وأطلق المصنف في النهاية القول بالنضح من الفارة الرطبة ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه ويصلي فيه ولا باس ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب قال ينضح بالماء ان شاء ومنها حسنة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله وان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه وروى عبد الرحمن بن أبي ( عبد الله قال سألت أبا ) عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول الحمير والشاة وروى أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل وروى ابن أبي نصر في الصحيح قال سال الرضا عليه السلام رجل وانا حاضر فقال إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ واستنجى ثم أجد بعد ذلك الندى الصغرة من المقعدة فأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء ورواه الكليني عن صفوان عن الرضا عليه السلام ورواه الشيخ بطريقين عن صفوان عنه عليه السلام التاسعة ذكر الشيخ والمصنف انه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو اخذ من شعره أو حلق ان يمسح الموضع بالماء استنادا إلى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لان الحديد نجس وروى عمار أيضا عنه عليه السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل ان يصلي قال لا باس انما ذلك في الحديد والخبر الأول دال على نجاسة الحديد وقال الشيخ في الاستبصار انه خبر مخالف للاخبار الكثيرة وما يجرى هذا المجرى لا يعمل عليه وحمله على الاستحباب وهو حسن جمعا بينه وبين صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويؤخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا وصحيحة سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي فاغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فامسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح وخبر عمار وإن كان غير صحيح السند لكن لا يبعد العمل به على جهة الاستحباب للمسامحة في أدلة السنن ولاعتضاده بصحيحة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة العاشرة المشهور بين علمائنا عدم الفرق في النجاسات كلها بين القليل منها والكثير بالنظر إلى ( أصل ) التنجيس وإن كان العفو في بعضها ثابتا وفي المسألة أقوال أخر شاذة منها قول ابن الجنيد بطهارة ما نقص عن سعة الدرهم ومنها ما حكاه ابن إدريس عن بعض أصحابنا من أنه إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسة فلا باس بذلك ومنها ما حكاه المصنف في المختلف عن المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لان الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم والبول قد عفى فيما ترشش عند الاستنجاء كرؤس الإبر الثالث ما حكى عن الصدوقين من طهارة مكان دون الحمصة من الدم الذي ليس بدم حيض احتج المصنف للمشهور بان اسم النجاسة يصدق على القليل فيجب ازالته للعمومات وبصحيح عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عند شرح قول المصنف ولابد من العصر الا في بول الرضيع الدالة على وجوب غسل ما استبان من البول وسائر الأخبار الدالة على نجاسة البول وغيره دال على العموم من غير تخصيص ببعض الافراد نعم ورد في الدم والبول روايات تدل على المخالفة في بعض الافراد كرواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا ولعل تعويل

179

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست