responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 170


عادة كالأبنية والبنات هذا هو المشهور بين المتأخرين وذهب المحقق في الشرائع والشهيدان ومن تبعهم وذهب المصنف في المنتهى إلى اختصاص الحكم المذكور بالبول ونقل عن الشيخ في الخلاف انه ذهب إلى اختصاص الحكم بالأرض والبواري والحصر واختاره المحقق في النافع وجمع المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط بين الخصوصيتين المذكورتين من غير تعرض لما عدا المذكور وصرح في المبسوط بالتخصيص الأول ونقل عنه انه عمم في موضع اخر من المبسوط كالخلاف وحكى المصنف في المختلف عن الراوندي أنه قال الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ولم يكن الجبين رطبا ونقل المصنف عن الشيخ أبي القاسم رحمه الله وذهب صاحب الوسيلة على ما في النسخة الموجودة عندي إلى انها لا تطهر بذلك ولكن تجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها وجعل ابن الجنيد الأحوط تجنبها ونقل المحقق عن الراوندي وصاحب الوسيلة انهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففها الشمس لا يطهر بذلك ولكن يجوز السجود عليها واستجوده ثم احتج للقول بالطهارة ويظهر من ذلك ومشكلاته في موضع اخر رجوعه إلى القول بالطهارة والذي وصل إلينا فيما يرتبط بهذه المسألة روايات الأولى ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا باس الثالثة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري تبل قصبها بماء قذرا يصلى عليه قال إذا يبست لا باس الرابعة صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون تتحده ( تحته خ ل ) مبالا ورواه الكليني بأدنى تفاوت الخامسة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء السادسة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك السابعة رواية أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وحكم ابن إدريس بشذوذ هذه الرواية وقال المصنف ونحن نقول إنها لا تحمل على اطلاقها بل على الأرض والبواري وشبهها توفيقا بين الأدلة إذا عرفت هذا فاعلم أن أقصى حجج القائلين بالطهارة وجوه الأول الاجماع نقله الشيخ في الخلاف الثاني الروايات كرواية زرارة وعلي بن جعفر وعمار وأبي بكر وجه المصنف الدلالة برواية عمار بان السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن الجواب الذي وقع ما يفهم منه السائل الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة وأورد عليه صاحب حبل المتين ان عدوله عليه السلام عن الجواب بأنه طاهر إلى الجواب بجواز السجود عليه مشعر بعدم الطهارة وأيضا في اخر الحديث اشعار بذلك فان في نهيه عليه السلام عن ملاقاة ذلك الموضع برطوبة وإن كان عين الشمس اصابته حتى يبس دلالة ظاهرة عليه وكذا في وصفه عليه السلام ذلك الموضع بالقذارة وأيضا فاللازم على تقدير تسليم عدم دلالة للحديث على شئ من الطهارة والنجاسة انما هو تأخير البيان عن وقت الخطاب وكون ذلك الوقت وقت الحاجة ممنوع وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس بالعين المهملة والنون غير الشمس بالغين المعجمة والراء والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأول ولعل مبنى كلام العلامة على الثاني وحينئذ سنعيد استدلاله قوة ما لضعف الاشعار بعدم الطهارة انتهى والمظنون عندي ان الصحيح غير الشمس بالغين المعجمة ونقله المصنف وغيره على هذا الوجه وفاقا لما في الاستبصار وحينئذ يضعف الاشعار بعدم الطهارة كما اعترف به والحاصل انه يحتمل حينئذ ان يكون قوله وإن كان غير الشمس اصابه شرطا وجزاؤه قوله فإنه لا يجوز ذلك وعلى هذا فللخبر احتمالان أحدهما ان يكون قوله عليه السلام وإن كانت رجلك رطبة مرتبة بصورة يبوسة الموضع بالشمس ومقتضاه عدم الطهارة وثانيهما ان يكون مرتبطه بصورة اصابه الشمس مع عدم يبوسة الموضع فكأنه عليه السلام قسم المسألة اقساما ثلثه فحكم في صورة إصابة الشمس ويبس الموضع بها جواز الصلاة عليها وفي صورة الإصابة وعدم اليبوسة بها عدم جواز الصلاة عليها مع الرطوبة فيستفاد من فحواه جواز الصلاة عليها مع اليبوسة وجواز الصلاة عليها في الصورة الأولى مع الرطوبة أيضا وفي صورة عدم إصابة الشمس واليبوسة بغيرها عدم جواز الصلاة عليها مطلقا ويحتمل ان يكون قوله وإن كان غير الشمس موصولا بالسابق فهذه احتمالات ثلثة ومقتضى الاحتمال الثاني الفرق بين إصابة الشمس مع عدم اليبوسة بها وبين حصول اليبوسة بغيرها مع عدم الإصابة والظاهر أنه لم يقل به أحد فلم يبق الا الاحتمالان الآخران والمستفاد من الأول عدم الطهارة دون الأخير وترجيح أحد الاحتمالين على الأخر لا يخلو عن اشكال وقد يظن ظهور الأول وليس بذلك البعيد وبالجملة وقد روى الشيخ في أواخر أبواب الزيارات من كتاب الصلاة هذه الرواية بالاسناد باسقاط قوله وان غير الشمس اصابه ولا يجرى فيه التفصيل المذكور وظاهره الدلالة على عدم الطهارة فتدبر وأورد المحقق على الاستدلال برواية عمار وعلي بن جعفر بان غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة قال ويمكن ان يقال الاذن في الصلاة عليه مطلقا دليل على جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله ثم قال ويمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي ونقل الرواية السابقة وبأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير يحيله الأرض إلى الأرضية فيظهر لقول أبي عبد الله عليه السلام التراب طهور ويرد عليه ان مقتضى الايراد الذي ذكره ففي تأثير الشمس بكل وجه والمستفاد من الرواية الفرق بين اليبوسة الحاصلة من الشمس وغيرها ويرد على ما ذكر في دفع الاشكال انا لا نسلم اشتراط طهارة محل السجود بكل وجه كيف وقد ذهب الراوندي إلى جواز السجود عليها مع القول بنجاستها ولو جعل وجه الدفع دلالة الاذن في الصلاة مطلقا على جواز السجود مع رطوبة الجبهة بعرق ونحوه بل وعلى المباشرة ينافي المساجد المكشوفة غالبا كاليدين وإن كانت رطبة وهو يقتضى الطهارة كان له وجه الا ان لقائل أن يقول نحمل الخبر على أن المراد انه لا مانع من الصلاة كلية وان عرض في بعض الأوقات مانع وليس هذا الحمل أبعد من ارتكاب التخصيص البعيد ويؤيده ان علي بن جعفر قد روى عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وان لم يصبه الشمس وقد وقع نظيره في الاخبار كثيرا ومع ذلك لا يجرى الوجه المذكور في رواية عمار الثالث ان المقتضى للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صليت وهذا عام وفي دلالة هذه الحجج على المدعا نظر إما الاجماع فلعدم ( ثبوته واما رواية زرارة فلعدم ) دلالتها على العموم واما رواية علي بن جعفر فلان ظاهرها غير معمول بين الأصحاب مع أن المستفاد منها جواز الصلاة عليها وهو غير واضح الدلالة على الطهارة واما رواية عمار فلكونها غير دالة على الطهارة على ما مر ذكره واما رواية أبي بكر فضعيف السند مع أن ظاهره غير معمول بين الأصحاب ويمكن حملها على أن المراد ان كل ما أشرقت عليه الشمس ظاهر بمعنى ان نجاسته لا تتعدى كما في قوله عليه السلام يابس زكى واما الوجه الثالث فضعفه ظاهر لان مقتضاه ان يكون زوال العين مطلقا مطهرا والمصنف لا يقول به والوجه الرابع لا يخلو عن ضعف احتج النافون للطهارة على ما نقله المصنف بصحيحة محمد بن إسماعيل وبالاستصحاب ويرد على الأول ان هذه الرواية معارضة بصحيحة زرارة السابقة وخبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة على المدعا إذ حمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي بعيد جدا فتعين التأويل في خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوه منها ان يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع إذا كان جافا إذ ليس في السؤال اشعار بوجوده في المحل حال اشراق الشمس فيحمل على ما إذا جف قبل اشراقها وهذا المعنى قريب إلى لفظ السؤال فلا بعد في هذا التأويل ومنها ان يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال هل تطهره إذا كان جافا فأجاب عليه السلام بانكار ذلك ومنها ان يكون انكار الطهارة بدون الماء عائدا إلى مجموع ما وقع في السؤال بعد حمل المشابهة في قوله وما أشبهه على المماثلة في أصل النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيها انما يتصور بعد ذهاب العين فكأنه قال

170

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست