responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 162


للمرة وضعف الاخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب وفيه تأمل لان خبر الحسين بن أبي العلا متضمن لحكم الجسد وهو من الأخبار المعتبرة وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين ولا يبعد ان يكون اجتماع هذين الخبرين مع الشهرة ونقل الاتفاق كافيا في اثبات المرام هذا حكم البول في غير الاستنجاء واما الاستنجاء فقد مر تحقيقه الثانية المنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد الكم بالمرتين من نجاسة البول في غير الثوب والبدن مما يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن اخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام لها بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر واستثنى البعض من ذلك الاناء فاكتفى بالمرة وسيجيئ حكمه ولعلهم نظروا في هذه التعدية إلى المشابهة الصرفة أو مع ادعاء الأولوية في الفرع والأول قياس غير معتبر واثبات الثاني مشكل فاذن الاقتصار في الحكم على مورد النص غير بعيد كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب وربما يفهم ذلك من كلام المحقق رحمه الله وقد ورد في بعض الأخبار الصحيحة اطلاق الامر بالغسل في الفراش ونحوه إذا اصابه البول وستسمعه عن قريب الثالثة ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى انه يكفي في المرتين التقدير ووجه ذلك بدلالة فحوى الاكتفاء بالمسمى عليه وضعفه ظاهر وربما كان التعويل في ذلك على الزيادة الموجودة في بعض كتب الأصحاب في خبر الحسين بن أبي العلا السالفة وهي تعليل المرتين بان الأولى للإزالة والثانية للانقاء وقد عرفت ما فيها واعتبر الشهيد الثاني الفصل بينهما وهو حسن لتوقف صدق المرتين المأمور بهما عليه الرابعة هل يعتبر التعدد في الغسل إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد الكثير فيه قولان وسيجيئ تحقيقه في مبحث الولوغ الخامسة المعروف بين الأصحاب توقف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر وقال المصنف في التذكرة لو جف الثوب من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال النجاسة بالجفاف والعدم لأنا نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف وقال الشهيد في البيان لو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نحيل خروج اجزاء النجاسة به وجعل في الذكرى الأولى الشرطية واحتج المحقق في المعتبر على اشتراط العصر بان النجاسة ترشح في الثوب فلا يزول الا بالعصر وبان الغسل انما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وعلله المصنف في النهاية بان الغسالة نجسة فيجب اخراجها ولا يخفى اختلاف مقتضى هذه الأدلة واحتج عليه المصنف في المنتهى أيضا برواية أبي العباس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ورواية الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره وفي هذه الأدلة نظر إما الأول فلاختصاصه بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والمدعى أعم منه واما الثاني فلمنع دخول العصر في مفهوم الغسل وعرفا بل الظاهر أنه يتحقق بالصب المشتمل على الجريان والاستيلاء والانفصال واما الثالث فلمنع نجاسة الغسالة سلمنا لكن طريق ازالتها غير منحصر في الغسل فلعلها تحصل بالجفاف فلا يتعين وجوب العصر ودعوى حصول ظن انفصال اجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد لا دليل عليه وقد يستدل على طهارة الماء المتخلف في المحل مع العصر وبدونه بعموم الأدلة الدالة على طهارة الثوب بالغسل المتحقق بدون العصر على الظاهر وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل بعد العصر وان أمكن اخراجه عنه بقوة ولعل الحكم واحد عند التأمل واما الرابع فلان ما يستفاد من الرواية مغايرة الصب للغسل ولا كلام فيه خصوصا مع تصريحهم بان المراد بالصب الرش ومغايرته مع الغسل لا يتوقف على اعتبار العصر في الغسل واما الخامس فلان الظاهر أن المراد بالصبي الرضيع للاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل مع اعتبار المرتين في غيره ووجوب العصر هناك متروك عند الأصحاب فيحمل الخبر على الاستحباب أو يخص بصورة يتوقف اخراج النجاسة على العصر والأول أظهر قال بعض أفاضل المتأخرين والتحقيق يقتضى إناطة الحكم بما يتحقق منه مسمى الغسل في العرف ويعلم معه إزالة النجاسة بأسرها وبناء الزائد على ذلك على نجاسة الغسالة وطهارتها وهو حسن ثم الظاهر من كلام المحقق في المعتبر وجوب العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك واكتفى الشهيد في اللمعة بعصر بين الغسلتين وقال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والثوب إذا اصابه البول غسل في ماء جار مرة وان غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر ومقتضاه الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين والأول أحوط السادسة ظاهر كلام المصنف هنا والمحقق في الشرائع يقتضى عدم الفرق في اعتبار العصر بين ان يقع الغسل في القليل أو الكثير لكن المصنف جزم في التذكرة والنهاية باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير واليه ذهب أكثر المتأخرين وهو حسن السابعة كثير من الذاكرين لاعتبار العصر نصوا على الاكتفاء فيما يعتبر ذلك فيه بالدق والتغميز وفي عبارات المصنف التغليب والدق وعلله في المنتهى والنهاية بالضرورة وقيد الحكم بصورة سريان النجاسة واكتفى بغسل الظاهر عند عدم السريان وعلله الشهيد في الذكرى بالرواية ووافقه جماعة من المتأخرين كما حكى عنهم وجملة ما اطلعنا عليه من الروايات في هذا الباب روايتان إحديهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه الثانية ما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ولعل المراد بقوله مس الجانب الآخر الامر باختيار الجانب الذي لم يقع الإصابة منه هل وصل إليه شئ من النجاسة بالنفوذ وقوله عليه السلام فان أصبت مس شئ منه معناه ان حصل لك الاحساس بشئ من النجاسة فاغسله لحصول العلم بها والا فانضحه على ما هو المقرر عند الشك في الإصابة وليس في شئ من الروايتين دلالة على المدعا بل الظاهر من ترك التعرض لغير الغسل قرينة واضحة على نفي اعتبار العصر وبدليه زيادة على الغسل نعم ان ثبت اعتبار شئ منها في مفهوم الغسل تعين وجوبه لكن الظاهر عدمه الثامنة اعتبر المصنف في النهاية والتحرير الدلك في البدن واحتج له في المنتهى برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزأه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله وقرره بوجهين أحدهما انه أمر بذلك في الاناء لأجل ملاقاة النجاسة وهذا المعنى موجود في البدن وغيره وثانيهما انه أجاب في صدر الحديث بالغسل ولو لم يتضمن الدلك ثم أوجبه بعد ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز ثم اورد على نفسه رواية الحسين بن أبي العلا المتضمنة للامر بالصب مرتين إذا أصاب البول البدن من غير تعرض للدلك وأجاب بعدم المنافاة بين وجوب الصب ووجوب الدلك وهذه الحجة ضعيفة فإنه لو سلم صحة الحديث يجوز اختصاص الحكم بالمحل أو الحال جميعا فان القدح مظنة علوق النجاسة فاحتاج إلى زيادة الاستظهار والخمر أشد لصوقا بمحله من البول فمن الجائز ان يكون الامر بالدلك فيه لعدم العلم بزوال النجاسة ومع فرض ذلك في البول يلزم وجوب الدلك لذلك لا لوجوب الدلك بخصوصه ومما ذكر يعلم ضعف الوجه الثاني أيضا مع أنها معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك وكان المصنف استشعر بضعف هذه الحجة فقال بعد تقريره لها والأقرب ان الدلك في الجسد مستحب مع تيقن زوال النجاسة وهو مختار المحقق في المعتبر قيل وفي كلام جماعة من الأصحاب اعتباره بقول مطلق وهو حسن التاسعة المشهور في كلام المتأخرين ان ما لا يمكن اخراج الغسالة منه كالتراب لا سبيل إلى طهارته بالماء القليل وكانه مبنى على نجاسة الغسالة وعدم الاكتفاء في اخراجها بالتجفيف بناء على الظن المنقول سابقا ولو ابتنى على اعتبار العصر في الغسل يلزم ان لا يحصل طهارته بالكثير أيضا ويقع الاحتياج إلى تكلف خروجه بالاجماع والتزام حصول الطهارة له من دون الغسل وعلى هذا لا يصح هذا الحكم عند من نوى طهارة الغسالة أو يكتفى في خروج الغسالة بالجفاف على ما هو التحقيق في الامرين والشيخ في الخلاف مع ذهابه إلى نجاسة الغسالة قال فيه إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها ان يصب الماء عليه حتى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه قال فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قطع المكان وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كانت الأرض رخوة فصب عليه الماء فنزل الماء عن وجهها إلى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها وإن كانت الأرض صلبة فصب الماء إلى المكان فجرى عليه إلى مكان اخر طهر مكان البول ونجس المكان الذي انتهى إليه الماء فلا يطهر حتى يحفر التراب ويلقى عن المكان ثم احتج الشيخ بان التكليف بما زاد على ذلك حرج منفى بالآية وبالرواية

162

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست