responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 15


محصورة ليس فيها شئ من ذلك اخبار منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء وما رواه الكليني عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء ويؤيده عموم ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال لا باس به وعن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا باس بذلك انما هو من جسده وتدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي عمير السابقة وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في القوى قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ وان شاء غسل يده احتجا على ما نقل عنهما بما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قبل الرجل المراة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء وما رواه عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة والجواب انهما لا يصلحان لمعارضة الأخبار السابقة المعتضدة بالشهرة والأصل فيحمل هذان الخبران على الاستحباب وخبر أبي بصير معارض بالاخبار الدالة على عدم وجوب الوضوء بالقبلة وخبر عمار معارض بما رواه عمار أيضا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في المراة تكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها < فهرس الموضوعات > القبلة لا تنقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > الثالث أكثر علمائنا على أن القبلة لا ينقض الوضوء وقال ابن الجنيد ينقض قبلة المحرم إذا كان بشهوة والاحتياط إعادة الوضوء إذا كانت في محلل والأقرب الأول لصحيحي زرارة السالفتين وحسنة زرارة وصحيحة ابن أبي عمير السابقتين وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة ينقض الوضوء قال لا باس حجة ابن الجنيد خبر غير نقى السند لا يصلح معارضا للاخبار السابقة فليحمل على الاستحباب الرابع أكثر الأصحاب على أن القهقهة لا تنقض الوضوء خلافا لابن الجنيد والأقرب الأول للعمومات السابقة احتج ابن الجنيد بخبر غير صحيح نحمله على الاستحباب الرابع الحقنة لا تنقض الوضوء للعمومات السابقة خلافا لابن الجنيد الخامس الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة احتج بحجة اعتبارية ضعيفة < فهرس الموضوعات > آداب التخلي < / فهرس الموضوعات > ويجب على المتخلي للبول والغائط ستر العورة أي جلوسه بحيث لا يرى عورته الناظر المحترم الا ما استثنى كالزوجة والمملوكة غير المزوجة والمعتدة وكذا يجب ستر العورة في غير حال الخلوة ويدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه وما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر وأسنده ابن بابويه إلى النبي صلى الله عليه وآله مرسلا وما رواه الشيخ عن أبي بصير باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا وعن حماد بن عيسى باسناد فيه جهالة عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال ولا باس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وعن أبي بصير في القوى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا باس وقول أبى الحسن عليه السلام في رواية حمزة بن أحمد بعد السؤال عن الحمام ادخله بمئزر وغض بصرك وقول علي بن الحسين عليهما السلام لسدير لما دخل في الحمام بغير ازار ما يمنعكم من الأزر فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام رواه الكليني وابن بابويه وفى مرفوعة سهل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر بعورته وروى محمد بن عمر عن بعض من حدثه ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر قال فدخلت ذات يوم الحمام فتنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه القى المئزر فقال له مولى بأبي أنت وأمي انك توصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك فقال إما علمت أن النورة قد أطبقت العورة وروى محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته وقال ليس للوالدين ان ينظر إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر ورواه علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم عن أبي الحسن عليه السلام بعد سؤاله عن الحمام لا تدخل الحمام الا بميزر وغض بصرك وقال ابن بابويه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فقال كل ما كان لي كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هذا الموضع فإنه هو الحفظ من أن ينظر إليه وما دل من تلك الأخبار على تحريم النظر إلى العورة تدل على وجوب الستر لتحريم المعاونة على الاثم والغرض من ايراد تلك الأخبار حصول الغرض بالتحاق بعضها ببعض فلا يضر عدم دلالة بعضا على تمام المقصود وضعف اسناد بعضها واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان باسناد فيه توقف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم فقلت أعني سفليه فقال ليس حيث تذهب انما هو إذاعة سره وعن حذيفة بن منصور في الصحيح على الأقرب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس حيث تذهب انما عنى عورة المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما وعن زيد الشحام في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال ليس ان يكشف فيرى منه شيئا انما هو انى تزرى عليه أو تعيبه فقد أجيب عن هذه الأخبار بأنها لا تنافى تحريم النظر إلى العورة لأنها انما تضمن تفسير هذا اللفظ المعين أعني قولهم عورة المؤمن على المؤمن حرام ولا يلزم من عدم إرادة تحريم النظر من هذا اللفظ نفى التحريم رأسا مع امكان حمل الحصر فيها على المبالغة والتأكيد < فهرس الموضوعات > وجوب ستر العورة حالة التخلي < / فهرس الموضوعات > واما ما رواه الكليني عن عبد الله بن يعفور في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء يرى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى عورة الناس قال كان أبى بكيرة ذلك من كل أحد فلا ينافي ما ذكرناه لان معنى الكراهة ليس مقصورا على المعنى المتعارف الأصولي بل أعم منه فلا ينافي التحريم والأصح ان العورة القبل والدبر للاجماع على كونهما عورة ولا دليل على تحريم الزائد فيكون منفيا بالأصل والظاهر أن البيضتين منها ويدل على ما ذكرنا ما رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم في القوى قال الميثمي لا اعلمه الا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة وعن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه في الضعيف عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال العورة عورتان القبل والدبر والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ورواه الكليني أيضا بزيادة قوله واما القبل فاستره بيدك بعد قوله والدبر مستور بالأليتين قال وفى رواية أخرى فاما الدبر فقد سترته الأليتان واما القبل فاستره بيدك وقال ابن بابويه قال الصادق عليه السلام الفخذ ليست من العورة وروى عبد الله الرافقي قال دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام قال لأبي جعفر محمد على عليهما السلام فقلت أكان يدخله قال نعم فقلت كيف كان يضع قال كان يدخل فيبدأ فيطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلي له سائر جسده فقلت له يوما من الأيام الذي يكره ان أراه قد رايته قال كلا ان النورة ستحرم واما ما رواه الكليني عن بشير النبال في الضعيف قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال

15

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست