responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 142


أو استحبابها وقيل لا يحكم بالطهارة الا بتلبسه بما يشترط فيه الطهارة وعن بعضهم القول بانا نحكم بطهارته لعينيته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة وأطلق ولعل مراده الاشتراط بالعلم وأهلية الإزالة والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر لا نعلم فيه خلافا بين الأصحاب وحكى المصنف اجماعهم عليه وقال المحقق في المعتبر انه مذهب فقهائنا وان لم يعلم فيه خلافا والدليل على طهارته العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما خرج بالدليل وعلى كونه مطهرا العمومات الدالة على كون الماء مطهرا مطلقا لا ما خرج بالدليل والعمومات الدالة على جواز استعمال الماء المطلق في إزالة الخبث ورفع الحدث وتؤيده رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يتوضأ بالماء المستعمل إلى أن قال واما الذي يتوضأ الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا باس ان يأخذ غيره ويتوضأ به ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به والمستعمل في رفع الأكبر أيضا ظاهر باجماع الأصحاب على ما حكاه المصنف والمحقق وابن إدريس واحتجوا مع ذلك بان التنجيس مستفاد من دلالة الشرع وحيث فلا تنجيس وتدل عليه العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما خرج بالدليل وتدل عليه أيضا صحيحة الفضيل الآتية وغيرها من الاخبار وفى جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف بين الأصحاب فمنعه الصدوقان والشيخان ونسبه في الخلاف إلى أكثر أصحابنا واستوجهه المحقق في المعتبر للتفصي من الاختلاف والاخذ بالاحتياط وذهب المرتضى وابن زهرة وابن إدريس إلى الجواز وعليه كثير من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين وهو أقرب لنا حصول الامتثال في الأوامر الدالة على الوضوء والغسل ولاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء في الآية وللعمومات الدالة على طهورية الماء مطلقا الا ما خرج بالدليل ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو مستنقح أو يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه قال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ إلى أن قال فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسل فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه وبعضهم استشهد على المطلوب بصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل فيتضح من الماء في الاناء فقال لا باس ما جعل عليكم في الدين من حرج وفى هذا الاستشهاد ضعف كما ستعلم احتج المانعون برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أو سأله غيري من الحمام فقال ادخله بمئز وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بازار ولا تغتسل من ماء اخر الا ان يكون فيه جنب إذ تكثير أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا وبان ما لا قطع بجواز استعماله لا يتيقن معه رفع الحدث والأصل يقتضى بقاءه والجواب إما عن الروايتين الأوليين فبضعف سندهما فلتحملا على الغالب من عدم خلو بدن المجنب عن النجاسة أو على الاستحباب واما عن الرواية الأخيرة فإنها قاصر عن الدلالة ومقتضاها إباحة الاغتسال بغير ماء الحمام إذا كان فيه جنب لا الامر بذلك سلمنا لكن حملها على ظاهرها يوجب الاجتناب عند الشك بوجود الجنب وهو خلاف الاجماع وأيضا عموم ماء الحمام بالنسبة إلى الكثير يوجب العدول عن ظاهرها وليس الحمل على الاستحباب أبعد من تأويل اخر فلتحمل عليه وأيضا هذا الحمل طريق للجمع بينه وبين ما دل على عدم انفعال ماء الحماء بقول مطلق لصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه قال نعم لا باس ان يغتسل منه الجنب الحديث وليس هذا الحمل أبعد من التخصيص واما عن الاستدلال الأخير فبان الأدلة التي ذكرناها دالة على جواز استعماله فلا يبقى شك في حصول الامتثال بناء على حجية الظواهر فروع الأول حكى المصنف في المنتهى وولده في الشرح اجماع الأصحاب على جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر في إزالة النجاسة وهو مقتضى الأدلة العامة وقد يظن وقوع الخلاف فيه بناء على أن الشهيد رحمه الله في الذكرى قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز وقيل لا لان قوته استوفيت وقد يقال إنه غير صريح في ذلك لجواز ان يكون القائل من العامة وهو أحد قولي الشافعي كما نقل المصنف في التذكرة لكن ذلك خلاف الظاهر الثاني موضع الخلاف ما إذا كان بدن المغتسل خاليا من نجاسة عينية فلو كان البدن متنجسا كان حكم المتساقط حكم المستعمل في إزالة الخبث الثالث المستعمل في الأغسال المندوبة باق على تطهيره كالمستعمل في الوضوء ونفى الشيخ الخلاف فيه بين الأصحاب في الخلاف واحتمل الشهيد في الذكرى الحاق مستعمل الصبى بها بناء على عدم ارتفاع حدثه ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه الرابع إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه كمن تيقن الجنابة والغسل وشك في السابق فهل يصير الماء به مستعملا استشكله المصنف في النهاية والمنتهى من حيث إنه في الأصل مطهر ولم يعلم وجود ما يزيل عنه لعدم العلم بالحدث ومن حيث إنه اغتسل من الحدث وذلك معلوم وان لم يكن الحدث معلوما وانه أزال مانعا من الصلاة فانتقل المنع إليه كالمتيقن ولا يبعد ترجيح الأول الخامس قال في الذكرى يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وان لم يخرج واستشكل بان اطلاق الحكم صيرورته مستعملا قبل الخروج ينافي الحكم بان الاستعمال يتحقق بانفصاله عن البدن فان مقتضى ذلك توقف الاستعمال على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محل اخر ولعله انما اعتبر الانفصال عن البدن بالنظر إلى نفس المغتسل دون غيره كما هو الظاهر إذ لولا ذلك لوجب افراد كل موضع من البدن بماء جديد والاخبار ناطقة بخلافه والبدن كله في الارتماس بمنزلة عضو واحد واما بالنسبة إلى غير المغتسل فالظاهر صدق الاستعمال بمجرد إصابة الماء للمحل المغسول بنية الغسل ويحصل ذلك بمجرد النية والارتماس من غير توقف على الخروج أو الانتقال وتظهر الفائدة بالنظر إلى المغتسل فيما لو تبين له بقاء لمعة من بدنه كان نجس بساتر لها قبل خروجه من الماء أو انتقاله فيه ولم نقل بفساد الغسل حينئذ بل اكتفينا بغسلها إما مطلقا أو مع صدق الوحدة فان قلنا بتوقف صدق الاستعمال بالنسبة إليه على الانفصال اجزاءه غسلها من ذلك الماء والا فلا والمصنف في النهاية عكس ذلك فجزم بكونه مستعملا بالنسبة إليه بدون الانفصال وان لم يخرج وتردد في الحكم بالنظر إلى غيره وحكم في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة إليهما قبل الانفصالة ولو غاص جنبان في الماء أو نويا دفعة بعد الارتماس ارتفع حدثهما ولو اتفق بقاء لمعة من أحدهما فالظاهر تفريعا على القول بالمنع عدم اجزاء غسلها من ذلك السادس قال المصنف في النهاية نوى قبل تمام الانغماس إما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل ان لا يصير مستعملا كما لو ورد الماء على البدن فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وغير عسر افراد كل عضو بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء وازداد وهو وما احتمله هو الأقرب واستقربه في المنتهى ووجه ظهر مما ذكرنا السابع قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف الميل الذي على العضو إلى تلك اللمعة حاز على ما اخترنا يعنى عدم المنع من المستعمل وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي ان يقال على مذهبه عدم الجواز في الجناية فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال والشيخ وان لم يصرح بالاشتراط كما ذكره لكن الظاهر أنه مراده والا يلزم عدم الاجتزاء باجراء الماء من عضو إلى اخر ويذهب إليه أحد لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل فالظاهر أنه ان قصد غسلها صار الماء بعد اخراجها مستعملا وإن كان ادخلها لاخذ الماء لم يتحقق الاستعمال واستقربه المصنف في المنتهى وظاهر النهاية التوقف فيه الثامن قال المصنف لو غسل مرتبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه صار مستعملا وليس له استعمال الباقي على قول الشيخ وفيه تأمل لان من جملة المانعين من استعمال المستعمل الصدوق وقد قال في الفقيه وان اغتسل الجنب فنزل الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا باس به وما ذكر بنصوص في عدة اخبار منها صحيحة الفضل السابقة ورواية شهاب بن عبد ربه عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء وانه لا باس بهذا كله وقوله عليه السلام في رواية سماعة فما انتضح من مائه في انائه بعدما وصفت وصنعت فلا باس والشيخ اورد جملة من تلك الأخبار في التهذيب ولم يتعرض لها بتأويل أو رد أو بيان معارض مع تصريح فيه بالمنع من المستعمل وفيه اشعار بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا التاسع إذا جمع الماء

142

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست