responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 130


كله للكلب أو الفارة مع أن ظاهرها يقتضى النزح يومين حيث قال ثم يقام عليهما وكلمة ثم موجود في الأصول المصححة ومحكية في بين الرواية في كتب الاستدلال الا المعتبر فإنها فيه ساقطه فالتمسك بمثل هذه الرواية في غاية الاشكال ويمكن ان يقال يكفي في العمل بها الاعتضاد بالشهرة وعمل الأصحاب وعلى القول بالاستحباب لاشكال بناء على ما عرفت غير مرة من جواز المسامحة في أدلة السنن وذكر المحقق في المعتبر ان هذه وان ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ادعى في العدة اجماع الامامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم وهذا الكلام من المحقق مناف لما ذكره في أصوله من انكار هذا الاجماع ومنع ثبوته لكنه حسن ان ثبتان باقي الرواية الداخلة في سندها من هذا القبيل الثاني انه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز والاقتصار على نزح البعض تحكم والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما وفيه نظر ظاهر واعلم أن كلامهم في تحديد اليوم مختلف ففي عبارة المفيد من أول النهار إلى اخره وتبعه عليه ابن زهرة وهو المحكي عن المرتضى وأبى الصلاح وسلار وفى عبارة الصدوقين من غدوة إلى الليل وفى نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية ومثله في المبسوط وقال ابن إدريس أول النهار حين يحرم على الصائم الأكل والشرب واخره حتى يحل له الافطار وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرنا لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية وفيه تأمل لتصريح اللغويين بان الغدوة ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس وحمل كلام من ذكرنا أول النهار واخره على هذا المعنى غير بعيد وكذا الرواية لأنه أقرب إلى المتعارف ومن هنا يظهر ان الشهيد رحمه الله ما ذكره بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب حيث قال والظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه المفهوم من اليوم مع تجديده بالليل محل التأمل وكذا ما ذكره المتأخرون عنه ووجوب ادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة وجعل الشهيد رحمه الله ذلك أولي وربما يزاد عليه فيقال يجب تقديم تهيئة آلات النزح قبل الجزء المذكور وقال المحقق بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط وهو حسن والمصنف في المنتهى نفى العلم بالخلاف بعد تفسير اليوم بهذا ولا ريب في كون الاحتياط فيه وان مكن حمله على المتعارف من يوم الأجرة ونحوها فروع الأول ذكر الشارح الفاضل في كيفية ان يكون أحدهما فوق البئر يمسح فيها بالدلو والاخر فيها يملاه وتبعه عليه الفاضل الشيخ حسن ومأخذه غير معلوم والأولى ان يكونا معا فوق البئر يمنحان بالدلو معا كما ذكره بعض المتأخرين لأنه أقرب إلى المتعارف وقد صرح به ابن إدريس حيث قال وكيفية التراوح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قعد أو قام هذان واستراح الآخران الثاني استثنى زمان الصلاة جماعة والاجتماع في الاكل تمسكا باقتضاء العرف له واقتصر بعضهم على الأول فارقا بينهما بان الثاني يمكن حصوله في حال الراحة بخلاف الأول لان الفضيلة الخاصة لا تحصل الا به وربما نفى بعضهم الاستثناء من أصله الثالث المذكور في كلام الأصحاب تراوح أربعة رجال فلا تجزى النساء ولا الصبيان وعن بعض الأصحاب الأخير عليه السلام بهم واستحسن ذلك بعض المتأخرين وقيده بعدم قصور تزحمهم عن نزح الرجال وفيه تأمل ويفهم من كلام المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى ان لفظة القوم في الرواية شاملة لهم وفيه تأمل لان اطلاقه على الرجال خاصة أقرب بحسب اللغة لتصريح جماعة من أهل اللغة بذلك وان نقل عن بعضهم اطلاقه على النساء أيضا فلا شك في كونه نادرا قال الجوهري القوم القوم الرجال دون النساء وقال ابن الأثير في النهاية القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذا قابلهن به يعنى في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وقال صاحب الكشاف القوم الرجال خاصة لانهم القوام بأمور النساء قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وقال أيضا اختصاص القوم بالرجال صريح في الآية وفى قول زهير ما قوم آل حصين أم نساء واما قولهم في قوم ثمود وقم عاد هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن انتهى الرابع الظاهر اجزاء الزائد على الأربعة لاطلاق لفظ القوم وقيده في الذكرى بما إذا لم يحصل بطؤ بسبب الكثرة وعلله فيه بأنه من باب مفهوم الموافقة وفيه تأمل والظاهر عدم اجزاء ما دون الأربعة وان أمكن حصول الغرض بالاثنين اقتصارا على مورد الرواية واستقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين اللذين ينهضان بعمل الأربعة الخامس يتعين ان يكون في النهار فلا يجزى الليل ولا الملفق منه ومن النهار وان زاد على مقدار اليوم اقتصارا على مورد النص ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير واستحب في الذكرى تحرى الأطول حيث لا ضرر لما فيه من المبالغة في التطهير ونزح كر لموت الحمار على المعروف بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ونسبه في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم قال والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام وان ضعف سندها فالشهرة يؤيدها وانى لم اعرف من الأصحاب رادا لها والطعن فيها بطريق التسوية بين الحمل والحمار والبغل غير لازم لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي ثم نقل الجواب الذي نقلنا عن الشيخ سابقا قال يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمة المجيب وفيه نظر لان حديث الكر وقع جوابا عن المجموع فاما ان يأول بأنه جواب عن البعض وقد فرضه وحكم بأنه الغاز واما ان يطرح البعض فلا يبقى الوثوق فيشكل التعلق به مع أنه رد هذا الخبر سابقا بالضعف كما نقلنا عنه في حكم البعير لكن لا يبعد ان يكون هذا المقدار كافيا للندبية ويمكن الحاق الحمار بالثور في نزح الجميع لاندراجه في لفظ نحوه الواقع في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة ويمكن الاكتفاء فيه بالدلاء لدخوله في الدابة فتشمل صحيحة الفضلاء الآتية ولا يخفى ان مثل هذه الاختلاف قرينة الاستحباب والبقرة لم اطلع فيها على نص بخصوصه واعترف بذلك غير واحد من الأصحاب ونسبه في المعتبر إلى الثلاثة وقال نحن نطالبهم بدليل ذلك والأجود الحاق البقرة بالثور لصحيحة ابن سنان السابقة ويمكن الاكتفاء فيها بالدلاء أيضا لما عرفت وشبههما كالبغل والفرس وغيرهما على ما ذكره الثلاثة واتباعهم ولم اطلع على نص فيها واعترف بذلك غير واحد من الأصحاب واحتج المحقق للبغل برواية عمرو بن سعيد وقال بعض المتأخرين لم اقف على ادراج البغل في الرواية الا في هذا الكتاب وبعض تصانيف المتأخرين وغدى انه اتباع له وقد رواها الشيخ والاستبصار خالية عنه وحكاه في التهذيب مرة ثانية كذلك وذكرها العلامة في المنتهى والمختلف خالية عنه والامر كما ذكره والظاهر أن نظر الشهيد رحمه الله حيث قال للحمار والبغل في الاظهر عن الباقر عليه السلام وليس في بعض الروايات البغل على ذلك وقد يقال إنه موجود في موضع من التهذيب بدل الجمل وذكر العا ؟ انه أكثر التصفح فلم نجده وأقوى ما ورد في هذا الباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ويندرج في الدابة الفرس والبغل وغيرهما وقرب المحقق في المعتبر الحاق الفرس بما لا نص فيه وهو في مشكل لدخوله في عموم هذا الخبر والمصنف في المنتهى استدل بهذه الرواية على ما هو المشهور من نزح كر للفرس والبقرة وبناؤه على مقدمات كثيرة فيها تعسف تام وعدول عن سنن التحقيق من أراد فليرجع إليه ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة المرجع في الدلو إلى العادة وان قلنا بالحقائق الشرعية إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة ولا يعرف لزمان المعصومين عليهم السلام فيها عرف ليحمل عليه ولا في اللغة حد ثابت فالتعويل على العرف العام في زماننا إذ لا سبيل الا إليه فيرجع إلى ما يصدق عليه الدلو عرفا صغيرا كان أو كبيرا وقيل المراد الدلاء الهجرية ثلاثون رطلا وعن الجعفي أربعون رطلا ولو اعتيد في ذلك البئر نوع فالأجود الاقتصار عليه ان صدق عليه الاسم عرفا لا مطلقا كما ذهب إليه بعض المتأخرين حيث اكتفى بالمعتاد عليها وإن كان مثل انية فخار إذا كان مما يستقى به الانسان غالبا وقيده الشارح الفاضل والشيخ على بالمعتاد

130

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست