responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105


الوجوب وما زاد على الجواز لأنه اخذ بالمتيقن وقد يقال بالتخيير في الضربة الثانية بين ضرب مجموع اليدين على الأرض مرة أو بالتفريق كما في صحيحة محمد بن مسلم جمعا بينهما وبين غيرها وهو غير بعيد واما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع فيحتمل ان يكون مستنده رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقالوا اغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال امسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال وما كان ربك نسيا وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب وهذه الرواية مع ارسالها مخالفة للأخبار المستفيضة المعمولة بين الأصحاب فلا تعويل عليها فروع الأول المشهور بين الأصحاب ان محل المسح ظهور الكفين بل المصنف انه لا خلاف في ذلك بين القائلين بعدم وجوب الاستيعاب ويدل عليه حسنة الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه أحدهما على ظهور الأخر وعدم صحتها غير قادح لاعتضادها بعمل الأصحاب لا يقال أكثر الأخبار المعتبرة انما تضمنت فمسح الكفين وظاهر ذلك الاستيعاب لأنا نقول الجمع بين الاخبار يقتضى حملها على مسح الظاهر وهذا ليس بحمل بعيد وخبر الكاهلي وإن كان لا يقاوم الأخبار المذكورة من حيث الذات لكنه بانضمام عمل الأصحاب على مدلوله يصلح لمعارضة تلك الأخبار الثاني يعتبر في المسح كونه بباطن اليد كما ذكره الأصحاب تمسكا بالتيمم البياني على الوجه الذي ذكرنا سابقا ولو تعذر المسح بالباطن فذكر جماعة من المتأخرين انه يمسح بالظاهر وهو حسن لعموم الآية وغيرها والتخصيص بالباطن بالقدر الذي اقتضاه الدليل وهو صورة الاختيار الثالث لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالظاهر عدم الأجزاء بناء على انصراف اليد إلى المعهود المتبادر الرابع ذكر المصنف انه يجب البداة بالزند وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه وهو ظاهر أكثر الأصحاب والكلام فيه كما في الوجه ثم يمسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليد اليمنى ونقل في التذكرة اجماع الأصحاب على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى وفى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة اشعار به وسيجيئ تتمة الكلام فيه وما ذكر من الاكتفاء بضربة واحدة انما يكون إذا كان التيمم بدلا من الوضوء وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة مقارنة بالنية ولليدين أخرى اختلف الأصحاب في عدد الضربات على أقوال أربعة الأول ان الواجب في الجميع ضربة واحدة واليه ذهب علم الهدى في شرح الرسالة واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في الرسالة القوية الثاني اعتبار الضربتين مطلقا وهو المنقول عن المفيد في الأركان وحكى المحقق في المعتبر والمصف في المنتهى والمختصر هذا القول عن علي بن بابويه الثالث اعتبار ثلث ضربات قاله علي بن بابويه في الرسالة حيث قال فيها على ما نقل عنه إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع ولم يفرق بين الوضوء والغسل قال الشهيد ورواه ابنه في المقنع واسند هذا القول في المعتبر إلى قوم منا الرابع اعتبار الضربة إذا كان بدلا من الوضوء وضربتين إذا كان بدلا من الغسل واختاره المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والنهاية وهو اختيار أبى جعفر بن بابويه وسلار وأبى الصلاح وابن إدريس وابن حمزة وأكثر المتأخرين ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الاخبار فبعضها يتضمن ذكر المرة مطلقا من غير تقييد كرواية ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد سلف وعندي انها لا تقصر عن الصحاح ووجود ابن بكير في الطريق غير قادح وحسنة زرارة بالسابقة أيضا وحسنة الكاهلي ورواية عمرو بن أبي المقدام وقد سلف الكل ورواية أخرى لزرارة لكن في طريقها ضعف للقسم بن عروة ورواية سماعة وبعضها تدل على جواز الاكتفاء بالمرة على وجه لها دلالة واضحة على شموله للجنابة واختصاصه بها كصحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار وصحيحة أخرى لزرارة في قضية عمار وحسنة أبى أيوب الخزاز وبعضها يدل على المرتين صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام وقال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين وصحيحة محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين ورواية ليث عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سلفت وفى طريقها ضعف لابن سنان وفى الجمع بين تلك الأخبار طريقان الأول ما اختاره المفصلون وهو تخصيص ما تضمن المرة بما كان بدلا عن الوضوء وما تضمن مرتين بما كان بدلا عن الجنابة واستدلوا على هذا الجمع بروايتين أحدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين الحديث والثاني صحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لمسح الذراع وقد سلفت وفيه نظر إما أولا فلان كلا من الاخبار المتضمنة للضربة والضربتين واردة في مقام البيان عند السؤال عن كيفية التيمم مطلقا من غير اختصاص له بشئ من الوضوء أو الغسل فوقوع الجواب المختص بأحد الامرين عن غير قرينة دالة على التخصيص بعيد جدا واما ثانيا فلان كلا من صحيحتي زرارة وصحيحة داود بن النعمان يقتضى اجزاء المرة الواحدة فيما كان بدلا عن الجنابة بل الظاهر أنه منساق في بيان ما كان بدلا عنها وحمله على ما كان بدلا عن الوضوء في غاية البعد وهذا الاحتمال في صحيحة داود واحدى صحيحتي زرارة و حسنة أبى أيوب فارجع وتأمل وكذلك يبعد الحمل على أن الغرض بيان كيفية المسح وتحديده فاهمال عدد الضربات غير قادح إذا الظاهر خصوصا في الاخبار الثلاثة المذكورة ان الغرض تعليم كيفية التيمم مطلقا لا خصوص بعض الكيفيات والظاهر من حال الراوي عدم الاهمال في النقل لو كانت ضربة أخرى خصوصا في الاخبار متعددة لتوفر الدواعي عليه وبد الصوارف عنه والمصنف في المختصر تشبث بأحد هذه الاحتمالات في جواب بعض الأخبار المذكورة وهو ضعيف واما ثالثا فلان مثل هذا الجمع من غير دليل صالح للدلالة تحكم صرف وما ذكروا في الدلالة عليه لا يصلح لها إما صحيحة محمد بن مسلم فظاهر بل هي موافقة لمذهب علي بن بابويه واما صحيحة زرارة فلان الظاهر أن قوله عليه السلام والغسل من الجنابة مجرور معطوف على الوضوء وقوله عليه السلام ضرب واخذ أي نوع واحد للوضوء والغسل ثم شرع في بيان كيفيته لا ان تنزل على تمام الكلام عند قوله ضرب لواحد للوضوء ويبتدأ بقوله والغسل من الجنابة على أن يكون مرفوعا على الابتداء ويكون قوله تضرب خبرا عنه وان فيه من التعسف وبتر النظم ما لا يخفى من غير ضرورة داعية نعم نقل المحقق هذا الخبر في المعتبر بوجه آخر لا يستقيم حمله على ما ذكرنا حيث قال وروى في بعض اخبار الأئمة التفصيل فنصار إليه لأنه وجه من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت كيف التيمم قال ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب إلى اخر ما مر من الحديث لكن ما وجدته في كتب الحديث الا على الوجه السابق فالاحتجاج بما في المعتبر مع حصول هذا الاختلاف مشكل مع امكان الجمع بوجه آخر ومما يؤيد ضعف التفصيل المذكور موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم الطريق الثاني في الجمع حمل اخبار المرتين على الاستحباب وحمل اخبار المرة على الوجوب وهذا طريقة المرتضى رحمه الله ولو ثبت خبر دال على التفصيل أمكن الحمل على أن الاستحباب في الغسل اكد وهذه الطريقة استحسنها المحقق في المعتبر وعندي انها أقوى وأسد وإن كان اخبار المرتين قابلة للحمل على التقية أيضا ويؤيد مذهب السيد اطلاق الآية أيضا ولعل مستند ابن بابويه في وجوب الثلاثة صحيحة محمد بن مسلم السالفة ويمكن حملها على التقية أو الاستحباب وأجاز المحقق العمل بها والأحوط ان لا يترك المرتان فيهما وقوى فاعلي ظواهر الأخبار الصحيحة وما قيل من احتمالات فوات الموالاة لو قلنا بالمرة فضعيف جدا لان ذلك غير قادح في حصولها لو قلنا بوجوبهما كما سيجيئ ثم اعلم أن المصنف في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ان التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث على ما أظن وكانه وهم نشأ من عبارة الشيخ في التهذيب حيث قال بعد جمع الاخبار بالتفصيل مع انا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والاخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وان التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان وهو إشارة إلى الخبر المتقدم المتضمن لضربات ثلثة وكانه رحمه الله نقل حاصل ما فهمه فظن المصنف انه حديث اخر مغاير للأول ولهذا

105

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست