responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 100


الوقت عند العلم بالحكم لكن لا يلزم منه عدم وجودها فإذا وجدت لزم المشروط وهو ايجاب التيمم وأيضا ليس المراد الإرادة المتصلة بفعل الصلاة بشرعية الطهارة في أول الوقت فمن أراد الصلاة في اخره فإذا أراد الصلاة المتأخرة عن زمان الإرادة والحال انه لا مانع منه فقد تحقق الشرط هذا كله على تقدير ان لا يكون قوله تعالى وان كنتم مرضى عطفا على قوله إذا أقمتم كما هو الظاهر وعلى التقدير الأخر يصير الاستدلال أقوى لكنه يلزم وجوب التيمم وان لم يرد الغاية قال السيد وهذا لا يقوله أحد وقوله تعالى لا تقربوا الصلاة إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء وجه الاستدلال ما سبق ولا يجرى هنا جواب السيد وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فان ذلك عام والأصل عدم التخصيص وعموم الأخبار الدالة على جواز الصلاة في سعة الوقت وقول الصادق عليه السلام هو بمنزلة الماء وقوله إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله فقد فعل أحد الطهورين وتدل عليه صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت كصلاته ولا إعادة عليه وأولها الشيخ بوجهين أحدهما ان المراد انه صلى في الوقت فيكون الظرف قيدا للصلاة لا لإصابة الماء وثانيهما ان المراد انه شرع في الصلاة ولم يتمها قال الشهيد انهما من التأويلات البعيدة وقد يؤول بوجهين اخريين أحدهما ان المراد به من ظن ضيق الوقت فشرع في الصلاة ثم انكشف فساد ظنه وثانيهما ان المراد به من كان جاهلا بوجوب التضييق فلعله يكون الجاهل معذورا في هذا الحكم والكل عدول عن الظاهر لا يصح ارتكابه في الخبر الا لدليل أقوى منه ولو قالوا في تأويل الخبر ان المراد من تيمم للصلاة في اخر الوقت وصلى ثم دخل وقت صلاة أخرى فصلى في سعة الوقت ثم وجد الماء وهو في وقت كان أقرب من التأويلات المذكورة ويدل عليه أيضا موثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال قد مضت صلاته ولتطهر وتؤيد ما ذكرناه رواية معوية ميسرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم اتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى صلاته فان رب الماء رب التراب ولا يخفى ان معوية بن ميسرة لم ينص الأصحاب بجرحه ولا توثيقه الا انه يروى عنه ابن أبي عمير وقد نص الشيخ في العدة على أن ابن أبي عمير لا يروى الا عن الثقات وهذا مما يغطى لهذا الخبر قوة وتؤيده أيضا رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة وفى طريق هذا الخبر عثمن بن عيسى وهو واقفي الا انه نقل الكشي قولا بأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهذا يوجب اعتباره في الجملة وعلى كل تقدير يصلح الخبر للتأييد وأول الشيخ تلك الأخبار الثلاثة أيضا بالوجهين السابقين ولا يخفى بعدهما فيها خصوصا في الأخيرين والتأويلان الآخران أيضا على ما فيهما من البعد عن الظاهر يجريان فيها وكذا التأويل الذي ذكرنا لكنه فيها أبعد من السابق وتؤيده أيضا رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقى على وقت فقال لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكن لا تخلو عن تأييد ما وتدل على ما ذكرناه صحيحة يعقوب بن يقطين مع علوا اسنادها قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصل فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه وهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من وجوه منها ان مفهوم الشرطية الأولى انه إذا لم يجد الماء قبل مضى فلا إعادة عليه وهذا أعم من أن يبقى شئ من الوقت بعد الصلاة أم لا ومنها ان مقتضى هذه الشرطية ان عليه الإعادة وانما هي وجدان الماء قبل مضى الوقت ولو كان التأخير واجبا كانت علة الإعادة عدم التأخير ومنها ان الظاهر أن المراد من الشرطية الأخيرة انه ان مضى الوقت ولم يجد الماء فلا إعادة عليه وهذا أعم من أن يبقى شئ من الوقت أم لا والعجب أن المصنف استدل بهذا الخبر على وجوب التأخير عند امكان وجود الماء ومما يؤيد ما ذكرناه عموم الأخبار الدالة على تعليق ايجاب التيمم بحصول الجنابة أو بهما مع فقد الماء كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤمم المجدور والكسير إذا اصابتهما الجنابة وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلو أو لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد وصحيحة عبيد الله ابن علي الحلبي سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وصحيحة عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى وغير ذلك مما في معناها وتؤيده أيضا رواية داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريبا منا فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم الحديث ويؤيده أيضا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكن يمضى في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لأنه دخلها وهو على طهر يتيمم ويؤيده أيضا ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت فان أصاب الماء وقد دخل وقت الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين فان الظاهر أن هذا التفصيل انما يصح إذا كانت الصلاة في سعة الوقت وفى معناها غيرها من الاخبار ويؤيده أيضا في الجملة عموم الأخبار الدالة على أن من تيمم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ويؤيده أيضا ان التأخير إلى اخر الوقت عسر وحرج خصوصا في العشاء فيبعد ان يكون التكليف واجبا ومما ذكرنا يمكن استفادة الأدلة على نفى المذهب الأخير أيضا وان لم يدل عليه جميعه حجة المشهور وجوه الأول الاجماع نقله السيد والشيخ على ما نقل عنه وغيرهما الثاني حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت ورواه أيضا زرارة عن أحدهما عليهما السلام بتبديل لفظة فليطلب بقوله فليمسك لكن في طريقه ضعف للقسم بن عروة الثالث صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم إلى اخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك الأرض الرابع قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران اعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت والجواب عن الأول بمنع الاجماع في موضع النزاع وعن الثاني بان مضمونها وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وهو غير معمول عند الأصحاب والقول به غير معلوم الا من المحقق فإنه يظهر منه ميل ما إليه وهذا مما يضعف الاحتجاج به فإنه لا يصلح معارضا للاخبار السابقة لعدم صحتها وقلتها بالنسبة إليها ومعارضتها لظاهر الكتاب فيجب حملها على الاستحباب أو تأول بتأويل اخر ومما يؤيد الحمل على الاستحباب صحيحة محمد بن حمران فان الظاهر من قوله ليس ينبغي الكراهة لا التحريم فان استعماله فيها أكثر كما قاله المحقق و غيره وعن الثالث بأنه قال سمعته والمسموع منه مجهول كذا ذكر المحقق وفيه نظر ولو سلم فيجب تأويلها بالحمل على الاستحباب لما ذكرنا من العلة على أن الامر بالطلب في الخبر الأول يؤذن بإمكان الحصول والا لكان عبثا فيدل على وجوب التأخير عند رجاء الحصول كما ذهب إليه ابن الجنيد لا مطلقا وكذا الكلام في الخبر الثاني فان قوله عليه السلام فان فاتك الماء لم تفتك الأرض يقتضى الشك في فوات الماء وعن الرابع بان الظاهر من الكلام المذكور الكراهة فهو بالدلالة على نقيض المطلوب أشبه ولهذا استدل به بعض الأفاضل على ما اخترنا من عدم المضايقة ولهم ان يحتجوا أيضا بقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن في اخر الوقت فان فاته الماء فلن يفوته الأرض وجوابه يعلم مما ذكرنا احتج المصنف على وجوب التأخير مع امكان وجود الماء بوجوه الأول حسنة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم السابقتان الثاني لو جاز التيمم في أول الوقت والصلاة به حينئذ لما وجب اعادتها بعد وجود الماء لان الامر للاجزاء فإذا جاز التيمم والصلاة به في أول الوقت كان ممتثلا للامر فخرج به عن العهدة فلم يجب عليه الإعادة والثاني باطل لصحيحة يعقوب بن يقطين وقد سلف ذكرها الثالث ان طلب الماء واجب للاجماع ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء وعدم

100

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست