responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69


مع تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيض السابق والامكان إما باعتبار المراة كالبلوغ وعدم الياس أو مدة الحيض كبلوغ الثلاثة وعدم الزيادة على العشرة أو وقت الحيض كتخلل أقل أطهر بينه وبين الحيض السابق أو دوامه كتوالي الأيام الثلاثة على القول به أو المحل كخروجه من الجانب الأيمن مع اعتباره مطلقا وعند الاشتباه بالقرحة وحال الحائض كعدم الحمل ان قلنا بعدم الحيض حال الحمل وأوصاف الدم كالحمرة مع السواد حيث يتحقق التمييز واستشكل بعض المتأخرين هذه المسألة من أصلها من حيث استلزامه ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الامكان ثم قال والأظهر انه انما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة وما ذكر متجه نظرا إلى الدليل لكن جرأة الخروج عما عليه الأصحاب لا يخلو عن اشكال وإن كان الدليل على حجية ما نقلوا عليه الاجماع مفقودا فتدبر ولو رأت المراة الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت العاشر خاصة بان انقطع عليه وان تجدد بعده فالعشرة حيض هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ويدل على أن الدمين حيض ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الحسن أو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون من الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهى من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة وعن محمد بن مسلم أيضا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأت المراة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة وعلى ان أيام النقاء ليس بطهر ما دل على أن أقل الطهر عشره أيام فإنه إذا ثبت ان الأول الدم والثاني حيض لا يمكن ان يكون النقاء المتخلل طهرا لأنه لا يكون أقل من عشرة وإذا لم يكن طهرا كان حيضا ولا فرق في الحكم المذكور بين المعتادة غيرها وكذا الحكم لو رأت الدم فيما دون العشرة بطريق أولي قال الشارح الفاضل والضابط ان كل دمين فصاعدا في العشرة تخللهما نقاء أو أكثر وحكم على الأول بكونه حيضا فان الجميع حيض وان عبر الثاني العشرة فالحيض الأول خاصة ان لم تكن ذات عادة أو كانت ولم يصادف الدم الثاني جزء منها انتهى ويشكل الامر في صورة لا يكون الدم الأول بصفة الحيض ويكون الدم الثاني بصفة الحيض ولم يتجاوز ما كان منه بصفة الحيض العشرة فتدبر ويجب عليها الاستبراء وهو برأ الرحم من الدم عند الانقطاع لدون العشرة فان خرجت القطنة تقية فطاهرة يجرى عليها الاحكام والا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم فان انقطع على العاشر يتبين ان الجميع حيض فما عملت في أيام الاستظهار موافق للواقع وما عملته بعدها باطل لكن لا حرج عليه في فعل ما فعلته من صلاة وصوم ووقاع للاذن الشرعي وحينئذ قضت ما صامت من العشرة بعد أيام الاستظهار والا أي وان لم ينقطع على العاشر فلا قضاء لما صامت بعد أيام الاستظهار لتبين وقوعه في أيام الطهر والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضى عشرة تنقيح هذا المقام يتم برسم مسائل الأولى الحائض إذا انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء على ما ذكره الأصحاب وهو طلب براءة الرحم من الدم بادخال القطنة والصبر هنيئة ثم اخراجها فإن لم يكن عليها شئ من الدم فهى طاهرة والا فلا والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل والظاهر حصوله بأي كيفية اتفق لاطلاق الرواية المذكورة قيل والأولى ان تعتمد برجلها اليسرى على حائط وشبهه وتستدخل القطنة بيدها اليمنى لما رواه الشيخ عن شرجيل الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال له كيف تعرف الطامث طهرها قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف وهذه الرواية ضعيفة السند وروى الكليني عن يونس في القوى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة تقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا قال تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلى وروى الشيخ في الصحيح عن عثمن بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المراة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها إلى حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت الثانية متى حصل النقاء وجب عليها الغسل على المعروف من المذهب ويدل عليه الأدلة الدالة على التكليف بالعبادات وعدم ما يدل على السقوط وصحيحة محمد بن مسلم السالفة وغيرها من الاخبار مثل ما رواه الكليني في الصحيح إلى داود مولى ابن المعز العجلي عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة تحيض ثم تمضى وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهى مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمراة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام لم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى ثم يعود الدم قال إن رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهى مستحاضة وقد انتظمت لك أمرها كله ويظهر من كلام ابن إدريس وجوب قول بالاستظهار مع النقاء وهو ضعيف ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده لم يبعد عدم وجوب الغسل لاستلزام وجوبه الحرج والعسر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء ويحتمل الوجوب لعموم الأدلة واحتمال عدم العود < فهرس الموضوعات > أدلة ثبوت الاستظهار < / فهرس الموضوعات > الثالثة اتفق الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة حكاه المحقق في المعتبر والأصل في هذا الباب روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ عن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة وعن محمد بن عمرو بن سعيد في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام نحو امنه وعن زرارة في الصحيح قال قلت له النفساء متى تصلى قال تجلس قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت إلى أن قال قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى وعن سعيد بن يسار باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلثة ثم تصلى وعن زرارة في الموثق بابن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع قال تستطهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث وروى الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن المراة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة ورواية سماعة الآتية في مسألة حيض الحامل انها تستظهر بثلاثة أيام وفى موثقة إسحاق بن جرير إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة وروى المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب الثقة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وروى الكليني عن عبد الله بن المغيرة في الحسن عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أيام المراة عشرة أيام لم تستظهر فإذا كانت أقل استطهرت والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اختلفوا هيهنا في أمرين أحدهما في قدر الاستظهار فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين وهو مذهب ابن بابويه والمفيد وقال في الجمل ان خرجت ملوثة بالدم فهى بعد حائض تصبر حتى تنقى وقال المرتضى في المصباح تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة ومن المتأخرين من اختار التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة وقوى في الذكرى جواز الاستظهار إلى العشرة وجوز ذلك في البيان لمن ظن كونه حيضا قال الشارح الفاضل وكانه يريد به ظن الانقطاع على العشرة والا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها وان ظنت غيرها حجة الأول الروايات الدالة على الاستظهار بيوم أو يومين وحجة المرتضى ما رواه الشيخ في الضعيف عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المراة ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرا لم تستظهر وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى

69

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست