responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66


ثم يصلى ولا تدع الصلاة على حال الحديث وعن سماعة في الموثق قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة وعن سماعة في الموثق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم يقضيها بعد وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي في معنى الأخبار المذكورة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورواية محمد الحلبي ورواية إسماعيل الجعفي الاتيان في حكم المستحاضة وصحيحة محمد بن مسلم الآتية في مسألة الاستظهار وتدل عليه صريحا الرواية الطويلة التي رواها الشيخ باسناد فيه توقف عن يونس عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية مذكورة في التهذيب والكافي تركت ايرادها لطولها من أراد فليرجع إلى الكتابين ولعل حجة من اعتبر التميز حسنة حفص بن البختري السابقة في أوصاف الحيض ولعل حجة القائل بالتميز الجمع بينها وبين الأخبار السابقة والجواب ان الخبر المذكور محمول على انتفاء العادة بقرينة قولها لا تدرى هو حيض أو غيره وهذا أقرب من الجمع بالتخيير وقوفا على ظواهر الأخبار المعتبرة الكثيرة ولو لم تكن للمراة عادة و كان لها تمييز رجعت ذات التميز إليه سواء كانت مبتدأة أو مضطربة والمراد بذات اليمين هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع بعضها مشابه الحيض فيجعله حيضا والباقي استحاضة ويدل على ذلك الأخبار السابقة الدالة بعمومها على اعتبار صفة الحيض ولا يخفى ان مرسلة يونس الطويلة دالة على اختصاص اعتبار التمييز بالمضطربة وان للمبتدأة حكما اخر وهو التحيض بالسبع أو الست لكن المشهور بين الأصحاب رجوع المبتداة والمضطربة إلى التمييز حتى قال المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى انه مذهب علمائنا واعلم أن القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد لكن المصنف ومن تبعه من المتأخرين اعتبروا قوة الدم وضعفه وذكروا ان القوة والضعف تعتبر بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى والأحمر والأحمر قوى الأشفر قوى الأصفر والأكدر ذو الرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له والثخن فالثخين أقوى من الرقيق قال المصنف ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة فلو كان بعض دمها موصوفة بصفة واحدة والبعض خال من الجميع فالموصوف أقوى ولو كان لبعض صفة ولبعض صفتان فذو الصفتين أقوى وذو الثلث أقوى من ذي الاثنين قال ولو كان في البعض صفة وفى الأخر صفة أخرى احتمل تقديم السابق لقوته وعدم التمييز لعدم الأولوية في الصفات المعتبرة وليس التقدم دليلا على الحيض وذكر بعض المتأخرين انه لو كان أحدهما أنتن رائحة من الأخر فهو أقوى منه وللتأمل في هذه التفاصيل مجال لفقد نص دال عليها وعدم ظهور اجماع فيها وقد يتفق لذات التمييز بناء على الأصل المذكور المعمول بين المتأخرين ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بان ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس فيها بناء على ما ذكره الأصحاب من أن كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض ثم ترى من بعده أقوى من عشرة فتجلس الأقوى ويتبين ان الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى منهما قال في المعتبر لو رأت ثلثه أصفر تركت الصلاة الصوم إلى العاشر فان رأت بعد ذلك اسود تركت الصلاة أيضا حتى تأخذ في الأسود عشرا فان انقطع فالأسود حيض وما تقدمه طهر فان تجاوز فلا تمييز قال ولو قيل هنا تحتاط من أول الدم عشرة بالصلاة والصوم فان انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا وهو حسن واعلم أنه يشترط في تحقق التمييز أمور الأول اختلاف صفة الدم بان يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض الثاني انه لا ينقص المشابه عن ثلثه وهل يعتبر توالى الأيام بحيث لا يتخلل في أثنائها الوصف الضعيف يبنى على اعتبار توالى الأيام الثلاثة في الحيض وعدمه الثالث ان لا يزيد عن عشرة وهذا الاشتراط مشهور بين الأصحاب حتى أن المصنف نقل اتفاقهم على ذلك وفى كلام الشيخ في المبسوط اضطراب فإنه اعتبر أولا في التميز ان لا يزيد ما كان بصفة الحيض على عشرة ثم قال بعده بأسطر وكذلك إذا رأت يعنى المبتداة دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة فان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية وكلامه هذا ينافي ما اعتبره أولا ويمكن ترجيح قول الشيخ بان مقتضى حسنة حفص بن البختري انها تجعل ما رأت بصفة الحيض حيضا وحينئذ إذا تجاوز الدم المذكور عشرة لا تتحيض في الزائد لحصول المانع من اعتباره حيضا ولا دليل على وجوب العدول عما جعلته أولا حيضا وفيه تأمل وبالجملة هذا الحكم عندي محل اشكال الرابع ان لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء عن أول الطهر وبهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين منهم المصنف في النهاية وفيه قول بعدم الاشتراط قيل فلو رأت خمسة اسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها وعلى الثاني حيضها خمسة انتهى ونحوه قال الشهيد في الذكرى ويفهم من كلام الشيخ في المبسوط عدم اعتبار هذا الشرط وانه يجعل في الصورة المذكورة الحيض عشرة فإنه قال فان رأت ثلثي أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلثه أيام دم الاستحاضة ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض إلى أن قال وان جاز العشرة أيام ما هو بصفة الحيض وبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا وقضت الصوم والصلاة في الست الأولة ويدل على أنه لا تمييز لها في الصورة المذكورة انه لا يمكن جعل المجموع حيضا لأنه يزيد على عشرة وتخصيص البعض دون بعض من غير دليل مجازفة و الترجيح بالتقدم محل اشكال ويدل على عدم اعتبار هذا الشرط ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المراة ترى الدم ثلثه أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهى بمنزلة المستحاضة وعن أبي بصير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله عن المراة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام قال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت قال الشيخ في الاستبصار الوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبهت عليها صفة الدم فلا يتميز بهام الحيض عن غيره فإنه إذا كان كذلك فعرضتها إذا رأت الدم ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها قال ويحتمل ان يكون حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت عادتها واستمر بها الدم ويشبه صفة الدم فترى ما شبيه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ولم يحصل لها العلم بواحد منهما فان فرضها ان تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة ويكون قوله إذا رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون الا مع استمرار الدم وفيه تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر قال في المعتبر بعد تأويل الشيخ وهذا تأويل لا باس به ولا يقال الطهر لا يكون أقل من عشر لأنا نقول هذا حق لكن هذا ليس طهرا على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط ولا يخفى ان التأويل الثاني بعيد وان الوجه ما ذكره الشيخ أولا وبمضمونه قال الشيخ في المبسوط صريحا وعلى هذا لا يكون الخبر منافيا للاشتراط المذكور فتدبر < فهرس الموضوعات > تعريف المضطربة < / فهرس الموضوعات > واعلم أن الظاهر من اطلاق كلام المصنف وغيره ان المضطربة إذا ذكرت العدد دون الوقت أو الوقت دون العدد ووجدت تمييز اعتبر التمييز وإن كان منافيا لاعتبار العدد والوقت ولا بعد فيه إذ لا دليل على اعتبار خصوص الوقت أو العدد عند معارضة للتمييز فان الأدلة الدالة على اعتبار العادة مختصه بذاكرة الوقت والعدد معا فلا ينسحب في غيره فإذا ما دل على اعتبار التمييز سالم عن مقاومة المعارض لكن لا يخفى ان ظاهر بعض الروايات المذكورة في حكم العادة كصحيح محمد بن عمرو بن سعيد وصحيحة زرارة تدل على اعتبار العدد لكنه لا يشمل جميع الشهور في صورة يستمر الدم أشهرا بل يختص بالأول وقال المدقق الشيخ على قد تقدم ان المضطربة من نسيت عادتها وقتا وعددا أو وقتا أو عددا والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم يرجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال

66

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست